فهرس الكتاب

الصفحة 3897 من 19081

2 -الغالب كالمحقق [1] (أعم) .

3 -إذا علل الحكم بعلة غالبة اكتفي بغلبتها عن تتبعها في آحاد الصور [2] (أعم) .

4 -لا حرج في النوادر [3] (تقابل)

5 -العذر العام يسقط القضاء [4] (أخص)

هذه القاعدة متفرعة عن قاعدة"الغالب كالمحقق"وهي كذلك مندرجة في عموم قاعدة"المشقة تجلب التيسير".

ومعنى هذه القاعدة أن الرخصة إذا علِّلَت بعلة غالبة مثل المشقة في السفر فإن اعتبارها يبقى وإن تخلفت هذه المشقة أحيانا [5] . فالشرع يكتفي في اعتبار العلة بغلبتها عن تتبعها في آحاد الصور, وهذا ما تصرح به القاعدة الأعم:"إذا علل الحكم بعلة غالبة اكتفي بغلبتها عن تتبعها في آحاد الصور".

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] جامع الأمهات لابن الحاجب ص 221، شرح النووي على صحيح مسلم 4/ 74، مواهب الجليل للحطاب 1/ 128، شرح مختصر خليل للخرشي 3/ 14، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 2/ 206، منح الجليل لمحمد عليش 2/ 428، عون المعبود للعظيم آبادي 1/ 241، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح 1/ 370، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.

[2] شرح ميارة للتحفة 1/ 280، شرح ابن أحمد زيدان لتكميل ميارة لقواعد الزقاق ص 24، وشرح ميارة له (الروض المبهج) ص 156 منشورات 2001، وبلفظ:"الحكم المعلق بالمظنة لا يتوقف على تحقيق الحكمة"، وشرح ميارة لتكميله قواعد الزقاق (الروض المبهج) ص 157، شرح ميارة للتحفة 1/ 280، شرح ابن أحمد زيدان لتكميل ميارة لقواعد الزقاق ص 24.

[3] شرح فتح القدير لابن الهمام 2/ 367؛ تبيين الحقائق للزيلعي 1/ 341؛ حاشية ابن عابدين 2/ 432، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.

[4] المنثور للزركشي 2/ 375؛ الفوائد المبنية للشعراني 1/ 316/ب.

[5] كسفر الرؤساء مثلا في الطائرات محاطين بالراحة والعناية والخدمة. الرخصة الشرعية لعمر عبد الله كامل 254؛ وانظر: القواعد الفقهية للبجنوردي 5/ 13.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت