فهرس الكتاب

الصفحة 15282 من 19081

المسلمين لقاء الحماية, ويسمى الموظف الذي يتولى تحصيل الأموال بالعاشر, ويقوم أبضا بأخذ الزكاة من التجار المسلمين"وإذا مر التاجر بأكثر من نقطة حدودية فلا يدفع إلا مرة واحدة, فلو قال للعاشر دفعت للعاشر الذي قبلك صدق"وكل ما صدق فيه مسلم"مما مر صدق فيه ذمي؛ لأن لهم ما لنا, إلا في قوله: أديت أنا إلى الفقير؛ لعدم ولاية ذلك" [1] .

7 ـ يملك الذمي بالإحياء كالمسلم لأنهما لا يختلفان في سبب الملك [2] هذا عند الحنفية أما الشافعية والحنابلة فلا يقولون بذلك [3] .

8 ـ الحقوق المشتركة في البقاع كمنعة الشارع للجلوس فيه لا تضييق على المارة كما تثبت للمسلم تثبت للذمي؛ جريا على معنى الضابط. وقيل: لا تثبت [4] .

استثناءات من الضابط:

اختلف الفقهاء في بعض الأحكام الجنائية فقذف المحصن جريمة حدية تكتمل أركانه إذا كان المقذوف مسلما و من شروط الإحصان الإسلام والعفة أما لو كان غير مسلم, فالاتهام بالزنا جريمة تعزيرية ويعاقب عليها بالآخرة. [5] وكذا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] حاشية ابن عابدين، 2: 312.

[2] مجمع الأنهر وملتقى الأبحر، لشيخي زاده 4: 230.

[3] الحاوي الكبير للماوردي 7: 302.

[4] الغرر البهية في شرح البهجة الوردية لزكريا الأنصاري، المطبعة الميمنية 3: 361.

[5] انظر: التشريع الجنائي في التشريع الإسلامي لعبدالقادر عودة، مؤسسة الرسالة، 2000 م، 2: 473، بدائع الصنائع للكاساني، نشر: دار الكتب العلمية، 7: 40.

[6] مغني المحتاج 4: 253

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت