1 -هذا الضابط خاص بباب الحجب في المواريث.
2 -وهو يوضح الحالة الأخيرة من ثلاث حالات خاصة بالعاصب وهي أنه:
أ- يرث جميع المال إذا انفرد.
ب- يرث الباقي عن أصحاب الفروض إذا لم تستغرق الفروض التركة.
ج- يسقط من الميراث عند استغراق الفروض التركة.
فإذا استغرقت الفروض التركة سواء تزاحمت الفروض في المسألة حتى دخلها العول, أو لم تتزاحم لكن لم يبق شيء بعدها, فلا خلاف عندئذ أن العصبة محجوبون عن الإرث إلا ما استثني من ذلك على قلته, وهما حالتان تجدهما في الاستثناءات.
أدلة الضابط:
قوله: صلى الله عليه وسلم"ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر" [1] .
مفاد الحديث أن العصبة ليس لهم شيء إلا ما فضل عن أصحاب الفروض, فإذا استغرقت الفروض التركة حجبوا حجب إسقاط, لأن تحديد الفرض يوجب سقوط ما سواه عند مزاحمته له.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] رواه البخاري في 6/ 2477 (6345) ؛ ومسلم 3/ 1233 (1615) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعًا.