1 -الزكاة تسقط بتلف المال, إذا لم يفرط في الأداء؛ لأنها واجبة في عين المال, فإذا تلف المال بعذر لا ينتقل الواجب إلى الذمة [1] .
2 -لو أنفق العامل في القراض إذا سافر للتجارة وتنمية المال من مال نفسه على أن يرجع في مال القراض ثبت حقه في عين المال, فإن تلف فلا رجوع له على ربه؛ بناء على أن الحق إذا تعلق بعين فإنه يسقط بسقوط ذلك العين [2] .
3 -إذا أوصي للرجل بشيء معين, ثم تلفت العين الموصى بها قبل موت الموصي بطلت الوصية [3] .
4 -لو سقط العضو المستحق قطعه في السرقة بآفة أو جناية عليه بعد ثبوت السرقة سقط القطع؛ لأن الحق تعلق بعينها, فيسقط بفواتها [4] .
5 -من نذر شيئا بعينه فقال: نذرت لله إهداء هذه الشاة, ثم عطبت في الطريق أو سرقت لم يلزمه بدله؛ لأن حق الفقراء إنما يتعلق بعينه [5] , والحق المتعلق بعين يسقط بتلفها من غير تفريط.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: الهداية مع العناية 2/ 201، الفتاوى الهندية 1/ 180، المغني لابن قدامة 2/ 289، الفتاوى الكبرى لابن تيمية 5/ 369. والمسألة مبنية على القول بتعلق الزكاة بالعين دون الذمة، أما من قال بتعلق الحق فيها بالذمة دون العين فلا تسقط الزكاة عندهم بتلف المال. انظر الخلاف في المسألة في: بداية المجتهد 1/ 181، القواعد لابن رجب ص: 370 وما بعده، المحلى لابن حزم 4/ 71 - 72.
[2] انظر: شرح المنهج المنتخب 1/ 456، الشرح الكبير مع الدسوقي 3/ 530، الفواكه الدواني 2/ 123.
[3] انظر: شرح منتهى الإرادات 2/ 479، التاج المذهب 4/ 382.
[4] انظر: منح الجليل 9/ 332، تحفة المحتاج 9/ 157، حاشية قليوبي على المحلي 4/ 201، المغني 8/ 266 - 267.
[5] انظر: مرعاة المفاتيح للمباركفوري 9/ 221.