4_ لو اختلفا في وجود عيب في المبيع, فادعى المشتري أنه عيب قديم, وقال البائع بل حدث عند المشتري, فالمرجع في تبيينه إلى أهل الخبرة, فإن قالوا: إنه عيب قديم ثبت للمشتري حق الفسخ, وإلا فلا [1] .
5_ إذا اختلف المتعاقدان في المسلم فيه الذي اشترط فيه أن يكون جيدًا فقال المسلم إليه عند تسليمه المسلم فيه: إنه جيد وقال رب السلم: إنه رديء عرضه القاضي على اثنين من أهل الخبرة ممن لهم وقوف تام على جيده, أو رديئه فإن قالا بجودته ألزم القاضي رب السلم بقوله وللقاضي أن يكتفي بعرضه على واحد من أهل الصنعة إلا أن الحيطة تقضي بأن لا يعرض على أقل من اثنين [2] .
التطبيق الثاني من القواعد:
437 -نص القاعدة: تَقْوِيمُ أَهْلِ المَعْرِفَةِ مُعْتَبَرٌ شَرْعًا [3] .
و من صيغها:
1_ إذا أردنا تقويم شيء وجب الرجوع فيه إلى أهل الخبرة [4] .
2_ ما توقف على التقويم وعرض على أهل الخبرة وحكموا بالتقويم تقريبًا فهو المتبع [5] .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: المبسوط للسرخسي 13/ 110، حاشية ابن عابدين 4/ 72، القوانين الفقهية لابن جزي ص 175، تبصرة الحكام لابن فرحون 2/ 69.
[2] درر الحكام لعلي حيدر 1/ 357.
[3] المقارنات التشريعية لعبد الله حسين 2/ 421.
[4] المعتمد لأبي الحسين البصري 2/ 34.
[5] المنثور في القواعد للزركشي 1/ 400.