فهرس الكتاب

الصفحة 5050 من 19081

1 -لو قال طالب الشفعة للمشترى عند لقائه: بكم اشتريت؟ أو اشتريت رخيصًا. فإنه يبطل حقه في الشفعة لما في كلامه من الاشتغال بغير المقصود, وهو إعلانه أخذه بحقه في الشفعة أو إسقاطه له. والاشتغال بغير المقصود إعراض عن المقصود [1] .

2 -من حلف لا يسكن هذه الدار فقام للخروج, فما دام في طلب المفتاح أو في جمع متاعه والتهيؤ لأسباب النقلة فلا يكون حانثًا وإن اشتغل بعمل آخر حنث [2] . لأن الاشتغال بغير المقصود إعراض عن المقصود.

3 -من حلف لا يقبض مستحقاته على شخص إلا دفعة واحدة وهي مما يكال, فكال له المدين جزءا منها ثم استمر في كيل باقي أجزائها, فإنه لا يحنث ما دام في عمل الكيل؛ فإن اشتغل بعمل آخر قبل أن يكيل الباقي يحنث [3] . لأن الاشتغال بغير المقصود إعراض عن المقصود.

4 -لو قال أحد المتبايعين بعت أو اشتريت, واشتغل الآخر - قبل القبول - بأمر آخر أو بكلام أجنبي لا تعلق له بعقد البيع بطل الإيجاب ولا عبرة بالقبول الواقع بعده ولو قبل انفضاض المجلس [4] . لأن الاشتغال بغير المقصود إعراض عن المقصود.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: الأشباه والنظائر لابن الملقن 2/ 435، وفي المسألة تردد عند الإمامية، وعبارة الحلي:"لو شهد على البيع (يعني الشفيع) ، أو بارك للمشتري أو للبائع، أو أذن للمشتري في الابتياع، فيه التردد"، شرائع الإسلام للحلي 3/ 211.

[2] انظر: الأقمار المضيئة للأهدل 1/ 232 الفتاوى الهندية 2/ 141.

[3] انظر: الفتاوى الهندية 2/ 136.

[4] انظر: بدائع الصنائع للكاساني 5/ 137.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت