مجال معين, ومن أبرزها قاعدة:"الاعتبار بالمقاصد لا بالألفاظ [1] "؛ إذ هي تختص بحالة التعارض بين اللفظ والقصد, وقاعدة:"العبرة في العقود للمقاصد والمعاني, لا للألفاظ والمباني [2] , وقاعدة:"النية تخصص العام وتقيد المطلق إذا صلح اللفظ لها"4, وغيرها من القواعد والضوابط."
وقد اتفق الفقهاء على الأخذ بهذه القاعدة وإعمالها, ولم ينقل فيه خلاف عن أحد, وقد يستفاد ذلك من الإجماع الذي حكاه القاضي عياض في باب الأيمان على أن"الحالف من غير استحلاف, ومن غير تعلق حق بيمينه له نيته ويقبل قوله (3) ^80066^", فيفيد ذلك أن الأصل في الكلام اعتبار قصد صاحبه.
1 -لأن المقصود من الكلام إظهار ما في نفس المتكلم من غرض, فيجب بناء كلامه في العموم والخصوص والحقيقة والمجاز على ما يعلم من غرضه, ويجعل ذلك الغرض كالمذكور (4) .
2 -قاعدة:"الأعمال بالنيات (5) "وأدلتها.
3 -قاعدة:"الاعتبار بالمقاصد لا بالألفاظ (6) ", وأدلتها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] مجامع الحقائق للخادمي ص 45.
[2] مجلة الأحكام العدلية المادة 3، شرح القواعد الفقهية للزرقا ص 55، المدخل الفقهي العام للزرقا 2/ 980.
[3] مواهب الجليل للحطاب 3/ 279؛ الطرق الحكمية لابن القيم ص 267؛ كشاف القناع للبهوتي 6/ 259.
[4] شرح صحيح مسلم للنووي 11/ 117؛ نيل الأوطار للشوكاني 8/ 251. وهو منقول من إكمال المعلم للقاضي عياض 5/ 414 باختصار.
[5] انظر: أصول السرخسي 1/ 273
[6] انظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[7] المصدر نفسه.