فهرس الكتاب

الصفحة 6687 من 19081

3 -إذا تعذر الأصل يصار إلى البدل [1] [ف/ ... ] (مكملة) .

4 -البدل عند العجز عن الأصل حكمه حكم الأصل [2] [ف/ ... ] (أصل استثنيت منه القاعدة) .

5 -البدل إنما يقوم مقام المبدل في حكمه لا في وصفه [3] [ف/ ... ] (مكملة) .

6 -الضرورة تقدر بقدرها [4] [ف/ ... ] (معللة لاستثناء قاعدتنا من الأصل) .

شرح القاعدة:

المقصود بالمُقام مقام غيره, البدل الذي ينوب عن المبدل منه أو ينوب عن الأصل ويسدُّ مسدَّه. والمسائل التي يقوم فيها البدل مقام المبدل منه كثيرة, منها ما يتعلق بالعبادات ومنها ما يتعلق بالمعاملات, وإن كان القسم الأول هو الغالب على تطبيقات القاعدة. والملاحظ أن الصيغة التي وردت بها القاعدة مطلقة لم تحدد الجهة التي أقامت الشيء مقام غيره بحيث يمكن أن يدخل في هذا الإطلاق الشارع والمكلف معًا, بينما جاءت صيغة: (ما أقامه الشارع مقام الشيء لا يلزم إعطاؤه حكمه من كل وجه, وقد يقوم مقامه من كل وجه) مصرحة بأن الذي أقام البدل مقام المبدل هو الشارع الحكيم لا غيره.

ومعنى القاعدة أن الشارع قد يسمح بأن يقام شيء مقام آخر عند تعذر الإتيان بالأصل إما للضرورة أو رفعًا ودفعًا للمشقة عن العباد, وهذا ما بُيِّن في القاعدتين: (الضرورات تبيح المحظورات) و (المشقة تجلب التيسير) , ومن ثم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.

[2] المبسوط للسرخسي 1/ 111، وانظرها في قسم القواعد الفقهية بلفظ:"البدل يقوم مقام الأصل وحكمه حكم الأصل".

[3] مجموع الفتاوى لابن تيمية 21/ 125.

[4] قواعد الأحكام في مصالح الأنام للعز بن عبد السلام 1/ 91، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت