رقم القاعدة: 1020
نص القاعدة: هَلْ يَتَوَقَّفُ المِلْكُ فِي العُقُودِ القَهْرِيَّةِ عَلَى دَفْعِ الثَّمَنِ أَوْ يَقَعُ بِدُونِهِ مَضْمُونًا فِي الذِّمَّةِ؟ [1]
قواعد ذات علاقة:
1 -الأصل في العقود هو التراضي [2] / (أصل استثنيت منه القاعدة) 6
2 -الغالب في التمليكات تراضي اثنين, وقد يكفي الواحد في مواضع [3] (مبينة)
3 -يجوز الإكراه على البيع بحق [4] (مبين)
4 -الضرر يزال [5] . (أصل)
5 -يدفع أعظم الضررين بأهونهما [6] (مبينة)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] القواعد لابن رجب ص 72.
[2] الفتاوى الكبرى لابن تيمية 29/ 6، وانظر قاعدة:"التراضي هو المناط الشرعي في المعاملات"، في قسم القواعد الفقهية.
[3] القواعد والفوائد للعاملي 1/ 351.
[4] مجموع الفتاوى لابن تيمية 28/ 77.
[5] الأشباه والنظائر للسيوطي ص 83. وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[6] مجموع الفتاوى لابن تيمية 20/ 539. وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.