فهرس الكتاب

الصفحة 9500 من 19081

رقم القاعدة: 1020

نص القاعدة: هَلْ يَتَوَقَّفُ المِلْكُ فِي العُقُودِ القَهْرِيَّةِ عَلَى دَفْعِ الثَّمَنِ أَوْ يَقَعُ بِدُونِهِ مَضْمُونًا فِي الذِّمَّةِ؟ [1]

قواعد ذات علاقة:

1 -الأصل في العقود هو التراضي [2] / (أصل استثنيت منه القاعدة) 6

2 -الغالب في التمليكات تراضي اثنين, وقد يكفي الواحد في مواضع [3] (مبينة)

3 -يجوز الإكراه على البيع بحق [4] (مبين)

4 -الضرر يزال [5] . (أصل)

5 -يدفع أعظم الضررين بأهونهما [6] (مبينة)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] القواعد لابن رجب ص 72.

[2] الفتاوى الكبرى لابن تيمية 29/ 6، وانظر قاعدة:"التراضي هو المناط الشرعي في المعاملات"، في قسم القواعد الفقهية.

[3] القواعد والفوائد للعاملي 1/ 351.

[4] مجموع الفتاوى لابن تيمية 28/ 77.

[5] الأشباه والنظائر للسيوطي ص 83. وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.

[6] مجموع الفتاوى لابن تيمية 20/ 539. وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت