فهرس الكتاب

الصفحة 17166 من 19081

رقم القاعدة: 1994

نص القاعدة: مَا دَارَ بَيْنَ أَصْلَينِ يُلْحَقُ بِالأَشْبَهِ مِنْهُمَا [1]

صيغ أخرى للقاعدة:

1 -الفرع المتردد بين أصلين يلحق بأكثرهما شبهًا به [2] .

2 -يلحق الفرع المتردد بين أصلين بما هو أشبه به منهما [3] .

3 -إذا كان الفرع دائرًا بين أصلين وكانت المشابهة لأحدهما أقوى ألحق به [4] .

4 -إذا وقع الفرع بين أصلين وكانت مشابهته لأحدهما أقوى من مشابهته للآخر ألحق لا محالة بالأقوى [5] .

5 -الفرع إذا تجاذبه أصلان ألحق بأكثرهما شبها [6] .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] بتصرف من نواضر النظائر لابن الملقن ص 257، و 259؛ ومثلها:"إذا تجاذبت الواقعة بين أصلين تلحق بأقربهما شبها"تخريج الفروع على الأصول للزنجاني ص 83 العبيكان.

[2] انظر: أضواء البيان للشنقيطي 4/ 179 دار الفكر.

[3] بتصرف من: شرح مختصر الروضة للطوفي 3/ 424، 425 مؤسسة الرسالة.

[4] انظر: مختصر من قواعد العلائي وكلام الإسنوي لابن خطيب الدهشة 1/ 206 ط العراق.

[5] انظر: المحصول في علم أصول الفقه للرازي 5/ 202 مؤسسة الرسالة.

[6] انظر: التمهيد في أصول الفقه لأبي الخطاب 3/ 378 المكتبة المكية؛ وفي معناها:"إذا كان الفرع قد اجتذبه أصلان فيلحق بأحدهما بغلبة الاشتباه"انظر: التحبير شرح التحرير في أصول الفقه للمرداوي 7/ 3433 مكتبة الرشد؛ شرح الكوكب المنير لابن النجار 4/ 191 مكتبة العبيكان.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت