رقم القاعدة: 1994
نص القاعدة: مَا دَارَ بَيْنَ أَصْلَينِ يُلْحَقُ بِالأَشْبَهِ مِنْهُمَا [1]
صيغ أخرى للقاعدة:
1 -الفرع المتردد بين أصلين يلحق بأكثرهما شبهًا به [2] .
2 -يلحق الفرع المتردد بين أصلين بما هو أشبه به منهما [3] .
3 -إذا كان الفرع دائرًا بين أصلين وكانت المشابهة لأحدهما أقوى ألحق به [4] .
4 -إذا وقع الفرع بين أصلين وكانت مشابهته لأحدهما أقوى من مشابهته للآخر ألحق لا محالة بالأقوى [5] .
5 -الفرع إذا تجاذبه أصلان ألحق بأكثرهما شبها [6] .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] بتصرف من نواضر النظائر لابن الملقن ص 257، و 259؛ ومثلها:"إذا تجاذبت الواقعة بين أصلين تلحق بأقربهما شبها"تخريج الفروع على الأصول للزنجاني ص 83 العبيكان.
[2] انظر: أضواء البيان للشنقيطي 4/ 179 دار الفكر.
[3] بتصرف من: شرح مختصر الروضة للطوفي 3/ 424، 425 مؤسسة الرسالة.
[4] انظر: مختصر من قواعد العلائي وكلام الإسنوي لابن خطيب الدهشة 1/ 206 ط العراق.
[5] انظر: المحصول في علم أصول الفقه للرازي 5/ 202 مؤسسة الرسالة.
[6] انظر: التمهيد في أصول الفقه لأبي الخطاب 3/ 378 المكتبة المكية؛ وفي معناها:"إذا كان الفرع قد اجتذبه أصلان فيلحق بأحدهما بغلبة الاشتباه"انظر: التحبير شرح التحرير في أصول الفقه للمرداوي 7/ 3433 مكتبة الرشد؛ شرح الكوكب المنير لابن النجار 4/ 191 مكتبة العبيكان.