رقم القاعدة: 1834
نص القاعدة: الْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْوَاجِبُ الْمُخيَّرُ يَسْقُطُ بِفِعْلِ أَيِّ وَاحِدٍ مِنَ الخِصَالِ [1]
صيغ أخرى للقاعدة:
1 -إذا أوجب الشارع واحدا من أشياء على التخيير بينها فأيها فعل المكلف فقد فعل الواجب. [2]
2 -مَن أتى بأحد الأمور المخيَّر فيها من الشَّارع فقد حَصَل به الامتثال. [3]
قواعد ذات علاقة:
- «أو» موضوعة لأحد الشيئين أو الأشياء. [4] مكملة
شرح القاعدة:
ينقسم الواجب من حيث تعيين الفعل المخاطَبِ به وعدم تعيينه إلى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: حاشية المطيعي على نهاية السول 1/ 135.
[2] انظر: التقريب والإرشاد للباقلاني 2/ 149، اللمع للشيرازي ص 18 ط: دار الكتب العلمية، شرح اللمع للشيرازي ط: دار الغرب الإسلامي 1/ 255 - 256.
[3] انظر: نثر الورود على مراقي السعود لمحمد الأمين الشنقيطي 1/ 224 ط: دار المنارة.
[4] انظرها بلفظها في قسم القواعد الأصولية.