فهرس الكتاب

الصفحة 15718 من 19081

رقم القاعدة: 1834

نص القاعدة: الْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْوَاجِبُ الْمُخيَّرُ يَسْقُطُ بِفِعْلِ أَيِّ وَاحِدٍ مِنَ الخِصَالِ [1]

صيغ أخرى للقاعدة:

1 -إذا أوجب الشارع واحدا من أشياء على التخيير بينها فأيها فعل المكلف فقد فعل الواجب. [2]

2 -مَن أتى بأحد الأمور المخيَّر فيها من الشَّارع فقد حَصَل به الامتثال. [3]

قواعد ذات علاقة:

- «أو» موضوعة لأحد الشيئين أو الأشياء. [4] مكملة

شرح القاعدة:

ينقسم الواجب من حيث تعيين الفعل المخاطَبِ به وعدم تعيينه إلى

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: حاشية المطيعي على نهاية السول 1/ 135.

[2] انظر: التقريب والإرشاد للباقلاني 2/ 149، اللمع للشيرازي ص 18 ط: دار الكتب العلمية، شرح اللمع للشيرازي ط: دار الغرب الإسلامي 1/ 255 - 256.

[3] انظر: نثر الورود على مراقي السعود لمحمد الأمين الشنقيطي 1/ 224 ط: دار المنارة.

[4] انظرها بلفظها في قسم القواعد الأصولية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت