فهرس الكتاب

الصفحة 14535 من 19081

رقم القاعدة/الضابط: 1696

نص الضابط: كلُّ يمينٍ قُصِدَ بها الدفعُ لا يستفادُ بها الجلْبُ [1] .

صيغ أخرى للضابط:

كل يمين كانت لدفع شيء لا تكون لإثبات غيره [2] .

صيغ ذات علاقة:

1 -البينات شرعت لإثبات خلاف الظاهر, واليمين لإبقاء الأصل [3] . (مكملة)

2 -القول قول صاحب اليد مع يمينه [4] .. (مكملة)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] الأشباه والنظائر للسبكي 1/ 442، جمهرة القواعد الفقهية للندوي 2/ 876 رقم 1809.

[2] الأشباه والنظائر للسبكي 1/ 442، جمهرة القواعد الفقهية للندوي 2/ 876 رقم 1809.

[3] جمهرة القواعد الفقهية للندوي 2/ 677 رقم 529.

[4] جمهرة القواعد الفقهية للندوي 2/ 810 رقم 1391، وانظره في قسم الضوابط الفقهية بلفظ:"الأصل أن الداخل - ذا اليد - هو المدعى عليه في الدعوى".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت