رقم القاعدة/الضابط: 1696
نص الضابط: كلُّ يمينٍ قُصِدَ بها الدفعُ لا يستفادُ بها الجلْبُ [1] .
صيغ أخرى للضابط:
كل يمين كانت لدفع شيء لا تكون لإثبات غيره [2] .
صيغ ذات علاقة:
1 -البينات شرعت لإثبات خلاف الظاهر, واليمين لإبقاء الأصل [3] . (مكملة)
2 -القول قول صاحب اليد مع يمينه [4] .. (مكملة)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الأشباه والنظائر للسبكي 1/ 442، جمهرة القواعد الفقهية للندوي 2/ 876 رقم 1809.
[2] الأشباه والنظائر للسبكي 1/ 442، جمهرة القواعد الفقهية للندوي 2/ 876 رقم 1809.
[3] جمهرة القواعد الفقهية للندوي 2/ 677 رقم 529.
[4] جمهرة القواعد الفقهية للندوي 2/ 810 رقم 1391، وانظره في قسم الضوابط الفقهية بلفظ:"الأصل أن الداخل - ذا اليد - هو المدعى عليه في الدعوى".