1 -قاعدة:"المفسد متى زال قبل تقرره جعل كأن لم يكن" [1] وأدلتها.
2 -لأن المنع إنما ورد على الوصف دون الأصل, والأصل وجد تامًا بأركانه, فهو لا يرد على الأصل إلا بمقدار قيام الوصف به, فإذا زال عنه الوصف الممنوع بقي الأصل مشروعًا, وتترتب عليه آثاره
3 -لأن العقد انعقد في ذاته مع صفة الفساد, وصفة الفساد لا تمنع صحة أصل العقد, فإن الصفة تبع, لأن قيامها بالموصوف, وبانعدام التبع لا ينعدم الأصل [2] .
تطبيقات القاعدة:
أولًا: تطبيقات هي أحكام جزئية:
1 -إذا باع جذعًا في سقف فسد البيع؛ لأنه لا يمكن تسليمه إلا بضرر, والضرر غير مستحق بالعقد, لكن إن قلعه وسلمه قبل فسخ البيع جاز؛ لأن ارتفاع المفسد في الفاسد يرده صحيحًا [3] .
2 -لو آجر مشاعًا, كنصيب من دار مشتركة من غير شريكه تفسد الإجارة عند الإمام أبي حنيفة , لكنه إذا قسّم وسلّم صح العقد؛ لزوال المانع [4] .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] المبسوط للسرخسي 12/ 143. وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[2] انظر: المبسوط للسرخسي 8/ 8.
[3] انظر: المبسوط 13/ 27، الهداية للمرغيناني 3/ 44، تبيين الحقائق للزيلعي 4/ 47، العناية للبابرتي 6/ 413.
[4] انظر: بدائع الصنائع 4/ 188، الدر المختار للحصكفي مع رد المحتار لابن عابدين 6/ 47 - 48.