رقم القاعدة: 996
نص القاعدة: مَنْ أَقْدَمَ عَلَى عَقْدٍ كَانَ فِي ضِمْنِهِ الاعْتِرَافُ بِوُجُودِ شَرَائِطِهِ [1] .
صيغ أخرى للقاعدة:
1 -الإقدام على العقد يقتضي الاعتراف باستجماع معتبراته [2] .
2 -الإقدام على العقد التزام لشرائطه [3] .
3 -من أقدم على عقد كان في ضمنه الاعتراف بوجود شروطه حتى لا يسمع منه خلاف ذلك [4] .
قواعد ذات علاقة:
1 -الظاهر أن من أقدم على تصرف يقصد تصحيحه [5] [ف/ ... ] (أعم) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] المقاصد السنية للشعراني 0/ 166.
[2] نهاية المحتاج للرملي 6/ 221 (بتصرف) .
[3] العناية للبابرتي 9/ 451.
[4] حاشية الرملي 2/ 233.
[5] الهداية للمرغيناني 4/ 206. وانظر قاعدة:"الأصل حمل العقود على الصحة"في قسم القواعد الفقهية.