فهرس الكتاب

الصفحة 9298 من 19081

رقم القاعدة: 996

نص القاعدة: مَنْ أَقْدَمَ عَلَى عَقْدٍ كَانَ فِي ضِمْنِهِ الاعْتِرَافُ بِوُجُودِ شَرَائِطِهِ [1] .

صيغ أخرى للقاعدة:

1 -الإقدام على العقد يقتضي الاعتراف باستجماع معتبراته [2] .

2 -الإقدام على العقد التزام لشرائطه [3] .

3 -من أقدم على عقد كان في ضمنه الاعتراف بوجود شروطه حتى لا يسمع منه خلاف ذلك [4] .

قواعد ذات علاقة:

1 -الظاهر أن من أقدم على تصرف يقصد تصحيحه [5] [ف/ ... ] (أعم) .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] المقاصد السنية للشعراني 0/ 166.

[2] نهاية المحتاج للرملي 6/ 221 (بتصرف) .

[3] العناية للبابرتي 9/ 451.

[4] حاشية الرملي 2/ 233.

[5] الهداية للمرغيناني 4/ 206. وانظر قاعدة:"الأصل حمل العقود على الصحة"في قسم القواعد الفقهية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت