3 -كل فرقة جاءت من قبل المرأة لا بسبب من الزوج فهي فسخ, وكل فرقة جاءت من قبل الزوج فهي طلاق. [1] مكمل
4 -كل موضع حكمنا فيه بالفرقة بين الزوجين فذاك فسخ لا طلاق. [2] مكمل
الفسخ لغة: النقض, وانفسخ العزم, والبيع, والنكاح انتقض, والمراد به اصطلاحا: ترادٌّ بين العوضين, أو ردٌّ في أحدهما في مقابلة قيمة الآخر. [3]
بمعنى: أن يرد كل واحد من المتعاقدين العوضَ الذي دفعه إلى صاحبه, وقريب منه ما قاله الزركشي: الفسخ هو قلبُ كل واحد من العوضين إلى صاحبه. [4] فالفسخ لفظ ألفه الفقهاء, ومعناه: رد شيء واسترداد مقابله. [5]
والمعنى في فسخ النكاح: أن كل واحد من الزوجين يرد ما تملكه بالعقد, فتسترد المرأة ما ملَّكَتْهُ للرجل من إباحة نفسها له واختصاصه بها, ويسترد الرجل ما جعل لها من المال أو مثله في مقابلة هذه الإباحة الدائمة. [6]
وينقسم الفسخ إلى قسمين: [7]
أحدهما: الفسخ الاختياري, وهو الفسخ بالعيوب الخمسة (الجنون,
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الفتاوى الهندية، لنظام الدين وجماعة من علماء الهند، (1/ 286) ، وتقريرات البحراوي (1/ 167 / ب) ، والتحقيق الباهر، لهبة الله أفندي، (2/ 102) ، وانظر: غمز عيون البصائر، للحموي (2/ 104) ، وانظره بلفظه في قسم الضوابط الفقهية.
[2] نواضر النظائر ابن الملقن 180.
[3] انظر: قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام 2/ 82.
[4] انظر: قواعد الأحكام، والمنثور للزركشي 3/ 42.
[5] انظر: المنثور 3/ 47.
[6] انظر: شرح الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية للأبياني 1/ 386.
[7] انظر: المنثور 3/ 25 - 26.