فهرس الكتاب

الصفحة 5444 من 19081

رقم القاعدة: 477

نص القاعدة: الشَّيْءُ إِذَا أَشْبَهَ شَيْئَيْنِ يُوفَّرُ عَلَيْه حَظُّهُمَا [1]

صيغ أخرى للقاعدة:

ما تردد بين أصلين يوفر حظه عليهما [2]

1 -قد يتردد الشيء بين أصلين فيختلف الحكم فيه بحسب ذينك الأصلين [3] (أعم) [ف/ ... ]

2 -من أصول المالكية مراعاة الخلاف [4] (اشتراك في المعنى)

3 -ما دار بين أصلين يلحق بالأشبه منهما [5] (مكملة)

4 -إذا تعارض أصلان عمل بالأرجح منهما" [6] (أصل مقيد بالقاعدة) [ف/ ... ] ؛"

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] تكملة البحر للطوري 8/ 440 وانظر: 8/ 38؛ وانظر: حاشية الشلبي عل تبيين الحقائق 7/ 338؛ انظر: البيان للعمراني 1/ 332

[2] المبسوط للسرخسي 25/ 25، 27/ 89، 7/ 144، 26/ 178؛ موسوعة القواعد والضوابط للدكتور علي الندوي 1/ 401

[3] مختصر قواعد العلائي لابن خطيب الدهشة 1/ 285؛ وبلفظ: قد يتردد الشيء بين أصلين فيختلف الحكم فيه بحسب دليل الأصلين، القواعد والفوائد للعاملي (القاعدة: 102) 1/ 291، وانظر قاعدة:"إذا تعارض أصلان عمل بالأرجح منهما"في قسم القواعد الفقهية.

[4] القواعد للمقري 1/ 236، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الأصولية.

[5] انظرها بلفظها في قسم القواعد الأصولية.

[6] انظر: القواعد لابن رجب ص 335 وبصيغة: كل أصلين تعارضا أقرب وأبعد يرجح الأبعد الأقرب، البحر الزخار لأحمد بن المرتضى 4/ 128، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت