3 -قوله صلى الله عليه وسلم:"لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا زان ولا زانيةولا ذي غِمْر [1] على أخيه [2] ."
4 -عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديًا في السوق أنه لا تجوز شهادة خصم ولا ظَنين. قيل: وما الظَّنين؟ قال:"المتهَم في دينه [3] ."
5 -قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: (( المسلمون عدول بعضهم على بعض, إلا مجربًا عليه شهادة زور, أو مجلودًا في حد, أو ظَنينًا في ولاء أو قرابة [4] .
1_ لو شهد الغرماء للمفلس أو الميت بدَين أو عين, فإنه لو ثبت له الدين أو العين تعلقت حقوقهم به, حيث يتهم الغرماء بشهادتهم هذه لتعلق حقوقهم بها, ومثله:
-شهادة الشريك لشريكه بمال الشركة, حيث يتهم الشريك بشاهدته هذه لتعلق حقه بها.
-شهادة الوكيل لموكله فيما هو موكَّل فيه, حيث يتهم الوكيل بشاهدته لتعلق حق له في هذه الشهادة وهو المحاباة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] أي: حقد وضغن، النهاية في غريب الأثر 3/ 722.
[2] رواه أحمد 11/ 501 (6899) ؛ وأبو داود 3/ 306 (3601) ؛ وابن ماجة 2/ 792 (2366) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ورواه الترمذي 4/ 545 (2298) بنحوه من حديث عائشة رضي الله عنها.
[3] رواه عبد الرزاق في المصنف 8/ 320 (15365) عن طلحة بن عبد الله عن أبي هريرة رضي الله عنه، ورواه ابن أبي شيبة في المصنف 10/ 678 - 679 (21216) ، و 11/ 569 (23310) ؛ والبيهقي في الكبرى 10/ 201؛ وأبو داود في المراسيل ص 286 (396) عن طلحة بن عبدالله بن عوف مرسلا،؛ ورواه مالك في الموطأ 2/ 720 (2) عن عمر رضي الله عنه من قوله.
[4] هو جزء من كتاب عمر الشهير إلى أبي موسى الأشعري في القضاء، أخرجه الدارقطني في سننه 5/ 369 (4472) ، والبيهقي في الكبرى 10/ 252 (20537) ، وفي المعرفة 14/ 240 (19792) ، وأبو نعيم في الحلية 1/ 50، وهناد بن السري في الزهد 2/ 436، وابن عساكر في تاريخه 32/ 71.