رقم القاعدة: 313
نص القاعدة: الْعُرْفُ إنَّمَا يُعْتَبَرُ إِذَا كَانَ مُقَارِنًا لاَ لاَحِقًا [1] .
صيغ أخرى للقاعدة:
1_ العرف الطارئ لا يعمل به إذا خالف عرفًا سبقه [2] .
2_ لا عبرة بالعرف الطارئ [3] .
3_ لا اعتبار بعرف حادث بل بعرف قديم [4] .
4_ العرف الذي تحمل عليه الألفاظ, إنما هو المقارن السابق دون المتأخر [5] .
5_ العرف الذي تحمل عليه الألفاظ وتتقيد به إنما هو العرف المقارن, حتى يجعل كالملفوظ به. أما الطارئ بعد ذلك فلا أثر له, ولا تنزل الألفاظ السابقة عليه [6] .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] التحقيق الباهر لهبة الله أفندي 1/ 364/ ب.
[2] تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي 6/ 117، نهاية المحتاج للرملي 5/ 257، حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب 3/ 160.
[3] الأشباه لابن نجيم ص 101، تحفة المحتاج للهيتمي 10/ 42.
[4] الآداب الشرعية لابن مفلح 3/ 529، غذاء الألباب للسفاريني 2/ 255.
[5] الأشباه لابن نجيم ص 101، الأشباه للسيوطي ص 96، الوجيز في إيضاح قواعد الفقه للبورنو ص 297، ووردت في المنثور للزركشي 2/ 394 بلفظ:"العرف الذي تحمل الألفاظ عليه إنما هو المقارن السابق".
[6] المجموع المذهب للعلائي 1/ 155، قواعد الحصني 1/ 387.