رقم القاعدة: 1023
نص القاعدة: خِيارُ الشّرطِ لا يدخُل إلا في العُقُودِ اللاّزِمةِ القَابِلةِ للفَسْخِ [1] .
صيغ أخرى للقاعدة:
خيارُ الشرط يصحُّ فيما يَحتَمِلُ الفسخَ من العقود اللاّزمة [2] .
قواعد ذات علاقة:
1 -خيار الشرط يجوز في كل العقود [3] . [أعم]
2 -كل بيع وقع بشرطِ خيارٍ للبائع أو للمشتري أو لهما جميعا أو لغيرهما, فهو باطل [4] . [ضابط مخالف]
شرح القاعدة:
خيار الشرط: هو أن يشترط أحد العاقدين أو كلاهما لنفسه أو لغيره حق فسخ العقد مدة معلومة من الزمان [5] , كأن يقول كل من البائع للمشتري: بعتُ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] المعاملات لأحمد إبراهيم ص 102.
[2] مرشد الحيران لقدري باشا 1/ 39،69.
[3] انظر: المبدع لابن مفلح 4/ 67، والإنصاف للمرداوي 4/ 375.
[4] انظر: المحلى لابن حزم 8/ 370.
[5] الملكية لأبي زهرة ص 368 والخيار لعبد الستار أبو غدة 1/ 195.
[6] انظر: المدخل للزرقا ص 39/ 1 و 40/ 2، ونظرية فسخ العقود لأسمادي محمد نعيم ص 43.