فهرس الكتاب

الصفحة 9523 من 19081

رقم القاعدة: 1023

نص القاعدة: خِيارُ الشّرطِ لا يدخُل إلا في العُقُودِ اللاّزِمةِ القَابِلةِ للفَسْخِ [1] .

صيغ أخرى للقاعدة:

خيارُ الشرط يصحُّ فيما يَحتَمِلُ الفسخَ من العقود اللاّزمة [2] .

قواعد ذات علاقة:

1 -خيار الشرط يجوز في كل العقود [3] . [أعم]

2 -كل بيع وقع بشرطِ خيارٍ للبائع أو للمشتري أو لهما جميعا أو لغيرهما, فهو باطل [4] . [ضابط مخالف]

شرح القاعدة:

خيار الشرط: هو أن يشترط أحد العاقدين أو كلاهما لنفسه أو لغيره حق فسخ العقد مدة معلومة من الزمان [5] , كأن يقول كل من البائع للمشتري: بعتُ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] المعاملات لأحمد إبراهيم ص 102.

[2] مرشد الحيران لقدري باشا 1/ 39،69.

[3] انظر: المبدع لابن مفلح 4/ 67، والإنصاف للمرداوي 4/ 375.

[4] انظر: المحلى لابن حزم 8/ 370.

[5] الملكية لأبي زهرة ص 368 والخيار لعبد الستار أبو غدة 1/ 195.

[6] انظر: المدخل للزرقا ص 39/ 1 و 40/ 2، ونظرية فسخ العقود لأسمادي محمد نعيم ص 43.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت