فهرس الكتاب

الصفحة 8109 من 19081

6 -من أباح لغيره شيئًا لا يزول أصل ملكه به [1]

قواعد ذات علاقة:

1 -الأصل بقاء الأملاك على ملك أربابها [2] [ف/ ... ] متكاملة

2 -المبيح له الرجوع عن إباحته متى شاء [3] [ف/ ... ] أخص

3 -المباح له لا يملك أن يبيح لغيره [4] [ف/ ... ] أخص

شرح القاعدة:

الإباحة في اللغة تأتي بمعنى الإحلال والإطلاق, يقال: أبحتك الشيء؛ أي أحللته لك و أجزت لك تناوله وفعله, و أباح الشيء: أطلقه. والمباح خلاف المحظور [5] .

والإباحة في اصطلاح الفقهاء - في هذا الموضع - عرفها الزركشي بقوله:"تسليط من المالك على استهلاك عين أو منفعة ولا تمليك فيها" [6] . وقال البهوتي: إن"الإباحة رفع الحرج عن تناول ما ليس مملوكًا له" [7] .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] المبسوط 10/ 90. وبمعناه في حاشية المكاسب، لمحمد قاسم الخراساني 1/ 83.

[2] الفروق للقرافي - وما معه- 1/ 188، وانظرها في قسم القواعد الفقهية بلفظ:"الأصل بقاء الملك".

[3] تحرير المجلة لكاشف الغطاء 3/ 245.

[4] المبسوط 11/ 133، وانظرها في قسم القواعد الفقهية بلفظ:"المباح له لا يملك الإباحة".

[5] انظر: لسان العرب؛ تاج العروس، مادة"بوح".

[6] المنثور 1/ 73.

[7] كشاف القناع 4/ 62. وقد يعبرون عن الإباحة بحق الانتفاع، أو تمليك الانتفاع، من ذلك ما قاله القرافي في (الفرق الثلاثون بين قاعدة تمليك الانتفاع وبين قاعدة تمليك المنفعة) فتمليك الانتفاع نريد به أن يباشر هو بنفسه فقط وتمليك المنفعة هو أعم وأشمل فيباشر بنفسه ويمكن غيره من الانتفاع بعوض كالإجارة وبغير عوض كالعارية مثال الأول سكنى المدارس والرباط والمجالس في الجوامع والمساجد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت