رقم القاعدة: 1145
نص القاعدة: مَا تَدْعُو الحَاجَةُ إِلَى الاِنْتِفَاعِ بِهِ مِنَ الأَعْيَانِ - وَلَا ضَرَرَ فِي بَذْلِهِ؛ لِتَيَسُّرِهِ وَكَثْرَةِ وُجُودِهِ - أَوِ المَنَافِعِ المُحْتَاجِ إِلَيْهَا يَجِبُ بَذْلُهُ مَجَانًا بِغَيْرِ عِوَضٍ [1] .
قواعد ذات علاقة:
1 -الضرر لا يزال بالضرر [2] (معللة للقيد الوارد في القاعدة بأن البذل موقوف على عدم تضرر الباذل) [ف/ ... ]
2 -الارتفاق بحق الغير لا يجوز مع الإضرار [3] [ف/ ... ] (معللة للقيد الوارد في القاعدة بأن البذل موقوف على عدم تضرر الباذل) .
3 -من اضطر إلى نفع مال الغير, وجب بذله مجانًا مع بقاء عينه, وعدم حاجة ربه إليه [4] [ف/ ... ] (أخص) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] القواعد لابن رجب ص 258.
[2] المغني لابن قدامة 5/ 194، جامع المقاصد للمحقق الكركي 5/ 368. وانظرها في قسم القواعد الفقهية بلفظ:"الضرر لا يزال بمثله".
[3] المهذب للشيرازي 1/ 335.
[4] مطالب أولي النهى للرحيباني 3/ 725، وانظر دليل الطالب لمرعي بن يوسف الحنبلي ص 320، الإنصاف للمرداوي 10/ 377، منار السبيل في شرح الدليل لابن ضويان 2/ 419.