فهرس الكتاب

الصفحة 10416 من 19081

رقم القاعدة: 1145

نص القاعدة: مَا تَدْعُو الحَاجَةُ إِلَى الاِنْتِفَاعِ بِهِ مِنَ الأَعْيَانِ - وَلَا ضَرَرَ فِي بَذْلِهِ؛ لِتَيَسُّرِهِ وَكَثْرَةِ وُجُودِهِ - أَوِ المَنَافِعِ المُحْتَاجِ إِلَيْهَا يَجِبُ بَذْلُهُ مَجَانًا بِغَيْرِ عِوَضٍ [1] .

قواعد ذات علاقة:

1 -الضرر لا يزال بالضرر [2] (معللة للقيد الوارد في القاعدة بأن البذل موقوف على عدم تضرر الباذل) [ف/ ... ]

2 -الارتفاق بحق الغير لا يجوز مع الإضرار [3] [ف/ ... ] (معللة للقيد الوارد في القاعدة بأن البذل موقوف على عدم تضرر الباذل) .

3 -من اضطر إلى نفع مال الغير, وجب بذله مجانًا مع بقاء عينه, وعدم حاجة ربه إليه [4] [ف/ ... ] (أخص) .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] القواعد لابن رجب ص 258.

[2] المغني لابن قدامة 5/ 194، جامع المقاصد للمحقق الكركي 5/ 368. وانظرها في قسم القواعد الفقهية بلفظ:"الضرر لا يزال بمثله".

[3] المهذب للشيرازي 1/ 335.

[4] مطالب أولي النهى للرحيباني 3/ 725، وانظر دليل الطالب لمرعي بن يوسف الحنبلي ص 320، الإنصاف للمرداوي 10/ 377، منار السبيل في شرح الدليل لابن ضويان 2/ 419.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت