فهرس الكتاب

الصفحة 5983 من 19081

2 -الواجب لا يتعلق بذمتين. [1] [ف/] قسيمة للقاعدة.

3 -الحرمة تتعدى في الأموال مع العلم. [2] [ف/] مقيدة للقاعدة.

4 -تبدل سبب الملك كتبدل العين. [3] [ف/] تعليل للقاعدة.

شرح القاعدة:

الذمة هي محل اعتباري في الشخص لإثبات وشغل الحقوق التي تتحقق عليه. [4] والمراد بالذمتين هنا لا يقتصر على ذاتين أو شخصين فقط؛ فللبائع مثلًا ذمة وللمشتري ذمة, وقد يكون البائع لسلعة ما واحدًا أو مجموعة من الأشخاص فيكون لهم ذمة واحدة, وكذلك قد يكون المشتري واحدًا أو مجموعة كبيرة من الأشخاص فتعد ذمتهم ذمة واحدة.

والمقصود ب تعلق الحرام بذمتين: انتقال الحِرمة من ذمة إلى ذمة أخرى واستواؤهما في الإثم, وتعلق الحِرمة يكون بذمة المكتسب لا بعين المال؛ فالمال من حيث عينه لا يأخذ حلًا أو حرمة, بل تأتي الحرمة والحل من كيفية تملكه, ولا تنتقل مع انتقال المال إلى آخرين بأسباب أخرى مباحة شرعًا. [5]

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] القواعد الفقهية في المغني للإدريسي ص 293.

[2] الأشباه والناظر لابن نجيم ص 288، التحقيق الباهر شرح الأشباه والنظائر 2/ 578، واقعات المفتين لنقيب زاده 1/ 15، عمدة ذوي البصائر لحل مهمات الأشباه والنظائر لبيري زاده ص 222/أ، ترتيب اللآلي في سلك الأمالي لناظر زاده 1/ 643، عمدة الناظر شرح الأشباه والنظائر لأبي السعود 2/ 861. ووردت بلفظ"الحرمة تتعدد مع العلم بها"حاشية ابن عابدين 5/ 219.

[3] المبسوط للسرخسي 9/ 166. وانظرها في قسم القواعد الفقهية بلفظ:"تبدل سبب الملك قائم مقام تبدل الذات".

[4] انظر المدخل إلى نظرية الالتزام لمصطفى الزرقا ص 201.

[5] انظر التاج والإكليل لمختصر خليل 5/ 35 فقد جاء فيه: قال ابن أبي زيد من قول مالك وأهل المدينة أن من بيده مال حرام فاشترى ربه دارا أو ثوبا من غير أن يكره على بيع أحدا فلا بأس أن تشتري أنت تلك الدار أو الثوب من الذي اشتراه بالمال الحرام. وقد تقدم نص المدونة إذا اشترى الشقص بالدنانير المغصوبة أن لك أن تشفع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت