1 -في حديث شراء النبي صلى الله عليه وسلم من جابرٍ بعيرَه, اشترط جابرٌ , رضي الله عنه, حملانَه إلى المدينة , ووافقه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك [1] , ولولا أن منفعة البعير تابعة لعينه تملك بملكه - لما اشترط جابر ذلك.
2 -أن البياعات والهبات وغيرها مما يقتضي ملك الأعيان كان يجري على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى يوم الناس هذا على الأعيان من غير تعرض للمنافع؛ لانتقالها إلى المالك الجديد بانتقال العين إليه, وهذا مما لا يُختلف فيه.
3 -قاعدة"التابع تابع"وأدلتها؛ إذ هي أصلها الذي تفرعت عنه.
4 -المعقول؛ فالأعيان إنما تراد لمنافعها, والذي يبذل عوضا في عين إنما يكون مقصوده الانتفاع بما وراءها من منافع, ولو كانت خالية من المنفعة لما بذل فيها شيئا.
تطبيقات القاعدة:
1 -من ملك عينا بشراء أو هبة أو إرث أو غير ذلك من أوجه التمليكات - ملك إجارتها وإعارتها وغير ذلك من أوجه التصرفات في منافعها؛ لأن المنفعة تابعة للعين.
2 -المرتهن لا يملك الانتفاع بالرهن بدون إذن الراهن؛ فمن رهن بيتا مثلا لم يحلّ للمرتهن أن يسكنه إلا بإذن الراهن؛ لأن المنفعة إنما تملك بملك الأصل, والأصل مملوك للراهن, فالمنفعة تكون على
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] رواه البخاري 3/ 115 (2385) ، 3/ 189 - 190 (2718) ، 4/ 51 (2967) ؛ ومسلم 3/ 1221 (715) / (109) . كلاهما عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.