رقم القاعدة: 378
نص القاعدة: إعْمَالُ الْكَلَامِ أَوْلَى مِنْ إهْمَالِه مَتَى أَمْكَنَ [1] .
ومعها:
من جمع في كلامه بين ما يتعلق به الحكم, وما لا يتعلق به الحكم, فلا عبرة لما لا يتعلق به الحكم, والعبرة لما يتعلق به الحكم, والحكم يتعلق به.
صيغ أخرى للقاعدة [2] :
1 -إعمال الكلام أولى من إلغائه [3] .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] المنثور في القواعد للزركشي 1/ 183، الأشباه والنظائر للسبكي 1/ 171، الأشباه والنظائر للسيوطي ص 128، الأشباه لابن نجيم ص 135، ترتيب اللآلئ لناظر زادة 1/ 348، شرح القواعد الفقهية للزرقا ص 315، رد المحتار لابن عابدين 6/ 171.
[2] وردت هذه القاعدة بصيغ كثيرة تدل على كثرة تداولها عند الفقهاء والأصوليين، ومن صيغها التي لم تذكر في المتن: - كلام العاقل مهما أمكن حمله على وجه صحيح؛ يحمل عليه (المبسوط للسرخسي 19/ 174) . - مهما أمكن حمل الكلام على الصحة كان أولى من إلغائه بالكلية (التمهيد للإسنوي ص 400) . - تصحيح كلام العاقل واجب بحسب الإمكان (المبسوط 7/ 11، قواعد الحصيري للندوي ص 284) . - كلام العاقل محمول على الصحة ما أمكن (المبسوط للسرخسي 7/ 135) - مطلق كلام العاقل محمول على الوجه الذي يصح شرعا لا على الوجه الذي يكون باطلا شرعا (شرح السير الكبير للسرخسي 3/ 863) . - متى أمكن حمل الكلام على وجه صحيح لم يجز إلغاؤه (المغني لابن قدامة 5/ 91) . - الواجب اعتبار كلام المتكلم ما أمكن، ولا يجوز إلغاؤه بحال مع إمكان اعتباره (مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 31/ 138) - الإعمال أولى من الإلغاء (العقد المنظوم للقرافي 2/ 236) - الإعمال أولى من الإهمال (التقرير والتحبير لابن أمير الحاج 3/ 4، الإبهاج شرح المنهاج للسبكي 3/ 225، بريقة محمودية للخادمي 3/ 6) - حمل الكلام على فائدته أولى من إلغائه، (التمهيد للإسنوي ص 226) .
[3] تنقيح الفتاوى الحامدية لابن عابدين 1/ 131، ووردت في المختصر من قواعد العلائي وكلام الإسنوي لابن خطيب الدهشة 1/ 341، 377 بلفظ:"إعمال اللفظ أولى من إلغائه"