فهرس الكتاب

الصفحة 14736 من 19081

5 -السراية معتبرة بأصلها [1] (عموم وخصوص) .

6 -الأصل أن الواجب لا يتقيد بوصف السلامة والمباح يتقيد به [2] (عموم وخصوص) [ف/ ... ] .

7 -من قتله القصاص أو الحد لم يكن له دية [3] (أخص) .

8 -سراية الحد لا ضمان فيها [4] (أخص) .

يتعلق هذا الضابط بالضرب المأمور به من جهة الشرع سواء أكانت الحدود أو القصاص إذا أقيمت على وجهها المشروع, كحد القذف وحد القطع فإذا أقيم الحد على مستحقه فأدى إلى موت من أقيم عليه فلا ضمان على القائم بالضرب ولا من أمره بالقيام به من حاكم أو قاض؛ لأن الحق قتله ويلحق بالقتل ما لو تجاوز الضرر إلى غير موضع إقامة الحد فأدى إلى تلف ما جاوره فيما يعرف بالسراية كمن قطعت يده حدا فأتلفت الذراع كلها [5] , وفي إلحاق القصاص خلاف فقهي بين الجمهور وأبي حنيفة كما يتضح في التطبيقات فعند أبي حنيفة إن حدثت بسبب القصاص ففيها الضمان وعند الجمهور لا ضمان على ما يظهر في التطبيقات.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] الحاوي الكبير للماوردي 12/ 126، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 1999 م.

[2] الدر المختار مع رد المحتار للحصكفي 6/ 565، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.

[3] نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه والنظائر ليحيى بن سعيد الحلبي ص/155، النجف، مطبعة الآداب.

[4] جواهر الكلام للشيخ الجوهري 42/ 73، دار الكتب الإسلامية، طهران.

[5] انظر زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم 4/ 124

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت