فهرس الكتاب

الصفحة 14482 من 19081

رقم القاعدة/الضابط: 1668

نص الضابط: لا تُقْبَلُ الشَّهَادَةُ عَلَى الشَّهَادَةِ إلا عِنْدَ تَعذُّرِ الأَصْلِ [1] .

صيغ أخرى للضابط:

1 -تقبل الشهادة على الشهادة إن تعذر شهود الأصل [2] .

2 -لا تسمع شهادة الفرع إلا عند تعذر أو تعسر شهادة الأصل [3] .

صيغ ذات علاقة:

1 -لا يصار إلى الفرع إلا عند العجز عن الأصل [4] (أعم) .

2 -الحاجة توجب الانتقال إلى البدل عند تعذر الأصل [5] (أعم) .

3 -الأقوى في باب الشهادة لا يترك مع إمكانه [1] (أعم) .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] الأشباه والنظائر لابن نجيم مع غمز عيون البصائر للحموي 4/ 113 وانظر: تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي 10/ 276.

[2] انظر: الفروع لابن مفلح 6/ 596.

[3] أسنى المطالب لزكريا الأنصاري 4/ 280.

[4] تبيين الحقائق للزيلعي 4/ 238، وانظر قاعدة:"إذا تعذر الأصل يصار إلى البدل"، في قسم القواعد الفقهية.

[5] الفتوى الكبرى لابن تيمية 2/ 162.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت