رقم القاعدة/الضابط: 1668
نص الضابط: لا تُقْبَلُ الشَّهَادَةُ عَلَى الشَّهَادَةِ إلا عِنْدَ تَعذُّرِ الأَصْلِ [1] .
صيغ أخرى للضابط:
1 -تقبل الشهادة على الشهادة إن تعذر شهود الأصل [2] .
2 -لا تسمع شهادة الفرع إلا عند تعذر أو تعسر شهادة الأصل [3] .
صيغ ذات علاقة:
1 -لا يصار إلى الفرع إلا عند العجز عن الأصل [4] (أعم) .
2 -الحاجة توجب الانتقال إلى البدل عند تعذر الأصل [5] (أعم) .
3 -الأقوى في باب الشهادة لا يترك مع إمكانه [1] (أعم) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الأشباه والنظائر لابن نجيم مع غمز عيون البصائر للحموي 4/ 113 وانظر: تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي 10/ 276.
[2] انظر: الفروع لابن مفلح 6/ 596.
[3] أسنى المطالب لزكريا الأنصاري 4/ 280.
[4] تبيين الحقائق للزيلعي 4/ 238، وانظر قاعدة:"إذا تعذر الأصل يصار إلى البدل"، في قسم القواعد الفقهية.
[5] الفتوى الكبرى لابن تيمية 2/ 162.