فهرس الكتاب

الصفحة 15023 من 19081

أدلة الضابط:

1 -عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"/ السلطان ولي من لا ولي له/" [1] الحديث يدل دلالة منطوق على معنى الضابط, وهو أن من عدم وليه فالإمام وليه.

2 -أجمع العلماء على أن الإمام ولي من لا ولي له. [2]

تطبيقات الضابط:

1 -للحاكم أو من ينوب عنه تزويج المرأة التي لا ولي لها أو التي تشاجر أولياؤها أو امتنعوا عن تزويجها, ولا ولاية للإمام والقاضي مع وجود الأولياء إذا لم يشتجروا أو يعضلوا [3] .

2 -تثبت الولاية للحاكم على الصغير والمجنون في النفس والمال, إذا لم يوجد ولي خاص لهما؛ لأن من لا ولي له فالحاكم وليه [4] .

3 -اختلفوا إذا غاب عن البكر أبوها وعمى خبره وضربت فيه الآجال من يزوجها؟ فقال مالك و أبو حنيفة وأصحابه: يزوجها أخوها بإذنها. وقال الشافعى: يزوجها السلطان دون باقى الأولياء [5]

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] هذا جزء من حديث رواه أحمد 40/ 243 (24205) ؛ والترمذي 3/ 407 - 408 (1102) ، والنسائي في الكبرى 5/ 179 (5373) ؛ وابن ماجه 1/ 605 (1879) ؛ والدارمي 2/ 62 (2190) ، وقال الترمذي: حديث حسن.

[2] انظر: الاستذكار لابن عبد البر 5/ 393. نشر دار الكتب العلمية، بيروت 2000 م.

[3] انظر: بدائع الصنائع 2/ 251، الفروق للقرافي 3/ 171، مغني المحتاج للخطيب الشربيني 4/ 251، المغني لابن قدامة 7/ 24، السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار للشوكاني. نشر دار الكتب العلمية، 3/ 22، شرح النيل وشفاء العليل لأطفيش 6/ 111.

[4] انظر: إيضاح القواعد الفقهية للحجي ص 86.

[5] شرح صحيح البخاري لابن بطال 7/ 249

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت