رقم القاعدة: 91
نص القاعدة: يُمْنَعُ لِلتُّهْمَةِ ما يَكْثُرُ القَصْدُ فيه إلى الممْنُوعِ. [1]
صيغ أخرى للقاعدة:
1 -إذا كانت صورة الجواز مما يكثر القصد بها إلى الممنوع اعتبرت اتفاقا. [2]
2 -قاعدة الذرائع مبنية على سبق القصد إلى الممنوع. [3]
3 -كثرة الوقوع مظنة القصد. [4]
قواعد ذات علاقة:
1 -النظر في مآلات الأفعال معتبر مقصود شرعا. [5] قاعدة أصل
2 -غلبة الظن تنزل منزلة اليقين. [6] قاعدة أعم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: عقد الجواهر الثمينة لابن شاس، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1415. 2/ 441، شرح مختصر خليل للخرشي. دار الفكر للطباعة بيروت 5/ 93، وانظر: ومواهب الجليل 6/ 271 للحطاب دار النشر: دار الفكر - بيروت - 1398، الطبعة الثانية 6/ 271.
[2] قواعد المقري القاعدة رقم 996.
[3] الموافقات 3/ 189.
[4] التوضيح في شرح التنقيح لأبي العباس أحمد بن عبد الرحمن الزليطني القروي المالكي المعروف ب (حلولو) ت 898 هـ/دراسة وتحقيق بلقاسم بن ذاكر بن محمد الزبيدي -رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير -كلية الشريعة -جامعة أم القرى 1425 هـ- 2005 م ص 958. وانظر الموافقات 2/ 361.
[5] انظرها بلفظها في قسم القواعد المقاصدية.
[6] انظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.