فهرس الكتاب

الصفحة 13183 من 19081

2 -عموم قوله صلى الله عليه وسلم:"إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام"/ [1] . ووجه الاستدلال: أن أموال الناس محرمة لا يجوز الاعتداء عليها بأي صور الاعتداء, ومنها الغصب, فإن اعتُدي عليها فهي مضمونة

3 -عموم قوله صلى الله عليه وسلم: (على اليد ما أخذت حتى تؤدي) / [2] . ف رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رتب الضمان على الأخذ باليد, فيكون الأخذ باليد هو سبب الضمان, وقد قرر الأصوليون أن"ترتيب الحكم على الوصف يدل على علّيّة ذلك الوصف لذلك الحكم" [3]

4 -قاعدة"التعدي مضمون أبدًا". وقاعدة"المتولد من التعدي في حكم التعدي" [4]

تطبيقات الضابط:

1 -لو أعار الغاصب المالَ المغصوبَ لآخر وسلمه إياه وكان المغصوب موجودًا في يد المستعير؛ فالمغصوب منه مخير: إن شاء أجاز الإعارة, وإن شاء لم يُجِزْ واسترده من المستعير [5]

2 -لو أودع الغاصب المال المغصوب عند شخص فهلك ولو بلا تعد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] جزء من حديث رواه البخاري 1/ 24، 33 (67) وفي مواضع أخرى، ومسلم 3/ 1305 - 1306 (1679) من حديث أبي بكرة الثقفي رضي الله عنه.

[2] رواه أبو داود 4/ 202 (3556) ؛ والترمذي 3/ 566 (1266) ؛ والنسائي في الكبرى 5/ 333 (5751) ؛ وابن ماجه 2/ 802 (2400) من حديث الحسن عن سمرة، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.

[3] أنوار البروق في أنواع الفروق للقرافي 7/ 85.

[4] المنثور في القواعد للزركشي 2/ 392.

[5] درر الحكام في شرح مجلة الأحكام لعلي حيدر 2/ 594

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت