خلعه حينئذ, وقد تم استعراض من يصح طلاقه ومن لا يصح, فيلحق به من يصح خلعه.
1 -على القول بأن الخلع طلاق, فيشترط في المخالع ما يشترط في المطلق, على اعتبار أن الخلع نوع من الطلاق.
2 -أن الشخص إذا ملك الطلاق, وهو مجرد إسقاط من غير تحصيل شيء, فلأن يملكه محصلًا للعوض (كما في الخلع) يكون أولى. [1]
3 -لأن الشخص إن لم يكن أهلًا للطلاق, فليس هو من أهل التصرف, فلا حكم لكلامه. [2]
تطبيقات الضابط:
1 -الطلاق لا يقع إلا من الزوج [3] , وكذا الخلع؛ لأن كل زوج صح طلاقه صح خلعه/ 1.
2 -يصح الخلع من الذمي, كما يصح طلاقه [4] ؛ لأن كل زوج صح طلاقه صح خلعه/ 1.
3 -يشترط فيمن يصح منه إيقاع الطلاق أن يكون عاقلًا [5] , وكذا في
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: المغني 7/ 269.
[2] انظر: المغني 7/ 270.
[3] انظر: رد المحتار مع الدر المختار 3/ 230، والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 2/ 365، ومغني المحتاج 4/ 456، وشرح منتهى الإرادات 3/ 77.
[4] انظر: المقنع مع الإنصاف، للمرداوي، 8/ 385.
[5] انظر: رد المحتار 3/ 230، والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 2/ 365، ومغني المحتاج 4/ 455، والمغني 7/ 290.