فهرس الكتاب

الصفحة 13446 من 19081

خلعه حينئذ, وقد تم استعراض من يصح طلاقه ومن لا يصح, فيلحق به من يصح خلعه.

أدلة الضابط:

1 -على القول بأن الخلع طلاق, فيشترط في المخالع ما يشترط في المطلق, على اعتبار أن الخلع نوع من الطلاق.

2 -أن الشخص إذا ملك الطلاق, وهو مجرد إسقاط من غير تحصيل شيء, فلأن يملكه محصلًا للعوض (كما في الخلع) يكون أولى. [1]

3 -لأن الشخص إن لم يكن أهلًا للطلاق, فليس هو من أهل التصرف, فلا حكم لكلامه. [2]

تطبيقات الضابط:

1 -الطلاق لا يقع إلا من الزوج [3] , وكذا الخلع؛ لأن كل زوج صح طلاقه صح خلعه/ 1.

2 -يصح الخلع من الذمي, كما يصح طلاقه [4] ؛ لأن كل زوج صح طلاقه صح خلعه/ 1.

3 -يشترط فيمن يصح منه إيقاع الطلاق أن يكون عاقلًا [5] , وكذا في

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: المغني 7/ 269.

[2] انظر: المغني 7/ 270.

[3] انظر: رد المحتار مع الدر المختار 3/ 230، والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 2/ 365، ومغني المحتاج 4/ 456، وشرح منتهى الإرادات 3/ 77.

[4] انظر: المقنع مع الإنصاف، للمرداوي، 8/ 385.

[5] انظر: رد المحتار 3/ 230، والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 2/ 365، ومغني المحتاج 4/ 455، والمغني 7/ 290.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت