رقم القاعدة: 2003
نص القاعدة: يُقَدَّمُ التَّعْلِيلُ بِالعِلَّةِ البَسِيطَةِ عَلَى التَّعْلِيلِ بِالعِلَّةِ المُرَكَّبَةِ [1]
صيغ أخرى للقاعدة:
1 -يقدم التعليل بالبسيط على التعليل بالمركب [2] .
2 -التعليل بالعلة المفردة أولى من التعليل بالعلة المركبة [3] .
3 -ما علته وصف واحد أولى مما علته ذات أوصاف [4] .
4 -إذا كانت إحدى العلتين مركبة من أوصاف والأخرى ذات وصف: فما يتحد وصفه أولى [5] .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] التحبير شرح التحرير في أصول الفقه للمرداوي 8/ 4247 مكتبة الرشد؛ وفي معناها:"ترجح العلل البسيطة على العلل المركبة"البحر المحيط في أصول الفقه للزركشي 6/ 184 ط الكويت؛ وإرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول للشوكاني ص 910 دار ابن كثير؛ و:"المعلل بالبسيطة مرجح على المعلل بالمركبة"الإبهاج في شرح المنهاج لابن السبكي 3/ 239 دار الكتب العلمية.
[2] تشنيف المسامع بجمع الجوامع لبدر الدين الزركشي 3/ 548 مؤسسة قرطبة.
[3] المحصول في علم أصول الفقه للفخر الرازي 5/ 448 مؤسسة الرسالة؛ نهاية الوصول في دراية الأصول للصفي الهندي 9/ 3751 مكتبة الباز بمكة المكرمة.
[4] انظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي 4/ 336 دار الصميعي؛ ومثلها:"ما علته وصف واحد أولى مما علته مركبة من أوصاف"انظر: منتهى السول في علم الأصول للآمدي ص 265 دار الكتب العلمية.
[5] انظر: التلخيص في أصول الفقه لإمام الحرمين ص 501 دار الكتب العلمية.