باب الشهادة, إذ يحلف الفاسق والكافر, ولا تقبل شهاداتهم ولا يشهدون [1] .
5 -القسامة: لا يجوز لأولياء القتيل أن يشهدوا على القتل لعدم معرفتهم به, ولكن يحلفون الأيمان على القاتل لوجود اللوث والقرينة على القتل [2] .
6 -إذا أخبره صادقان أن فلانا قتل أباه, أو غصب ماله, جاز له أن يحلف, ولا يشهد, لأن الحلف على غلبة الظن, والشهادة على اليقين [3] .
1 -يجوز للشخص أن يشهد في غير مجلس القضاء ليحمل الشهادة لآخر, ولكن لا تشرع اليمين عند غير القاضي, ولو حلف لا يبرأ, ويحق للقاضي أن يحلفه ثانيًا [4] .
2 -تجوز النيابة في الشهادة, وهو ما يعرف بالشهادة على الشهادة, ولكن اليمين لا تقبل النيابة, لكن النيابة في الاستحلاف, أي طلب اليمين [5] .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الأشباه والنظائر للسبكي 1/ 444، المنثور 2/ 431، الذخيرة 11/ 66.
[2] تكملة فتح القدير 6/ 172، 8/ 384، 385، بداية المجتهد 4/ 1707، الروضة 10/ 18، المهذب 5/ 571، 573، مغني المحتاج 4/ 111، الحاوي 10/ 239، المعتمد 5/ 338، المغني 2/ 21، 42، تقرير القواعد 1/ 107، المحلى ص 1543، 2024، الضياء 11/ 342، الروض المربع ص 661.
[3] الأشباه والنظائر للسبكي 1/ 444.
[4] أدب القضاء للسروجي ص 119.
[5] أدب القضاء للسروجي ص 448.