4 -كل عقد لا يحصل مقصوده لا ينعقد. [1] . متفرعة
5 -الوسائل تسقط بسقوط المقاصد. [2] مقابلة
6 -كل من ابتغى في تكاليف الشريعة ما لم تشرع له فعمله باطل. [3] متفرعة
7 -قاعدة سد الذرائع. [4] أخص
8 -الحيل باطلة إذا هدمت أصلا شرعيا [5] . أخص
تعتبر هذه القاعدة امتدادًا للقواعد المتعلقة بالوسائل والمقاصد, كما تعتبر في الوقت نفسه من صميم القواعد التي تشكل بمجملها"نظرية المصلحة والاستصلاح في الشريعة الإسلامية". إذ هما متفرعتان عن الأصل الكلي: (وضع الشرائع إنما هو لمصالح العباد) .
وهذه القاعدة محل البحث تتناول على وجه الخصوص والتحديد حكم التصرفات المشروعة, التي جعلها الشارع سببًا ووسيلة لبلوغ مقاصدها وتحصيل مسبَّباتها. ثم طرأ عليها ما يجعلها غير محقِّقة لشيء مما شرعت له, أو ما يجعلها محققة لضد ما شرعت له, فإنها تفقد حينئذ مشروعيتها ويتغير الحكم الشرعي الذي كان لها, من وجوب أو ندب أو إباحة أو صحة.
قال القرافي"كل تصرف لا يترتب عليه مقصوده لا يشرع. ولذلك لا يُحَدُّ المجنون بسبب الجناية في الصحة ولا السكران, لأن مقصود الحد الزجر بما"
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] تبيين الحقائق للزيلعي 5/ 153، الانتصار للكلوذاني 2/ 342.
[2] انظرها في قسم القواعد المقاصدية.
[3] المرجع نفسه.
[4] المرجع نفسه.
[5] المرجع نفسه.