فهرس الكتاب

الصفحة 9718 من 19081

رقم القاعدة: 1048

نص القاعدة: الأَفْضَل أَنْ يَأتِيَ المكَلَّفُ في العِبَادَاتِ الوَارِدَةِ عَلَى وُجُوهٍ متنوِّعَةٍ بكُلِّ نَوْعٍ مِنْهَا [1]

صيغ أخرى للقاعدة:

1 -العبادات التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم على أنواع يشرع فعلها على جميع تلك الأنواع لا يكره منها شيء [2]

2 -العبادات الواردة على وجوه متعددة يجوز فعلها على جميع تلك الوجوه الواردة فيها من غير كراهة لبعضها, وإن كان بعضها أفضل من بعض [3]

3 -كل ما جاءت به السنة فلا كراهة لشيء منه [4]

قواعد ذات علاقة:

1 -إعمال الدليلين واجب ما أمكن (5) أعم من القاعدة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] الفتاوى الكبرى لابن تيمية 5/ 331، الاختيارات الفقهية لابن تيمية ص 416، وقد ذكر الزركشي معنى هذه القاعدة والخلاف فيها في كتابه المنثور 2/ 142 وما بعدها.

[2] مجموع فتاوى ابن تيمية 22/ 335.

[3] قواعد ابن رجب ص 14، مجلة الأحكام الشرعية لأحمد القاري 1/ 79، القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير 1/ 309.

[4] مجموع فتاوى ابن تيمية 22/ 337.

[5] شرح التلويح على التوضيح 1/ 121، وانظر قاعدة:"إعمال الدليلين ولو من وجه أولى من إلغاء أحدهما"، في قسم القواعد الأصولية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت