رقم القاعدة: 1048
نص القاعدة: الأَفْضَل أَنْ يَأتِيَ المكَلَّفُ في العِبَادَاتِ الوَارِدَةِ عَلَى وُجُوهٍ متنوِّعَةٍ بكُلِّ نَوْعٍ مِنْهَا [1]
صيغ أخرى للقاعدة:
1 -العبادات التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم على أنواع يشرع فعلها على جميع تلك الأنواع لا يكره منها شيء [2]
2 -العبادات الواردة على وجوه متعددة يجوز فعلها على جميع تلك الوجوه الواردة فيها من غير كراهة لبعضها, وإن كان بعضها أفضل من بعض [3]
3 -كل ما جاءت به السنة فلا كراهة لشيء منه [4]
قواعد ذات علاقة:
1 -إعمال الدليلين واجب ما أمكن (5) أعم من القاعدة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الفتاوى الكبرى لابن تيمية 5/ 331، الاختيارات الفقهية لابن تيمية ص 416، وقد ذكر الزركشي معنى هذه القاعدة والخلاف فيها في كتابه المنثور 2/ 142 وما بعدها.
[2] مجموع فتاوى ابن تيمية 22/ 335.
[3] قواعد ابن رجب ص 14، مجلة الأحكام الشرعية لأحمد القاري 1/ 79، القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير 1/ 309.
[4] مجموع فتاوى ابن تيمية 22/ 337.
[5] شرح التلويح على التوضيح 1/ 121، وانظر قاعدة:"إعمال الدليلين ولو من وجه أولى من إلغاء أحدهما"، في قسم القواعد الأصولية.