4 -قاعدة:"الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها, وتعطيل المفاسد وتقليلها/" [1] وأدلتها
5 -قاعدة:"رفع الظلم واجب على كل من قدر عليه/" [2] وأدلتها
6 -قاعدة:"الميسور لا يسقط بالمعسور/" [3] وأدلتها.
1 -إذا كانت هناك ولاية مشتملة على ظلم, ومن تولاها أقام الظلم, فتولاها شخص قصده بذلك تخفيف الظلم فيها ودفع أكثره باحتمال أيسره -كان ذلك حسنا مع هذه النية, وكان فعله لما يفعله من السيئة بنية دفع ما هو أشد منها جيدا [4] وإذا لم يوجد غيره للقيام بهذا الأمر وجب عليه فعل ذلك.
2 -الأموال التي يأمر الحاكم بجمعها من أهل البلد بحق أو بغير حق يحرم على القائم عليها توفير بعض الناس وجعل قسطه على غيره؛ لأن في ذلك ظلما لهذا الغير, ومن قام فيها بنية العدل وتخفيف الظلم مهما أمكن وإعانة الضعيف لئلا يتكرر الظلم عليه, بلا نية إعانة الظالم - كان كالمجاهد في سبيل الله إذا تحرى العدل وابتغى وجه الله [5] , ويجب عليه ذلك إذا لم يمكن غيره فعله.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] مجموع الفتاوى 1/ 265. وانظرها في قسم القواعد المقاصدية بلفظ:"وضع الشرائع إنما هو لمصالح العباد".
[2] انظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[3] انظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[4] مجموع فتاوى ابن تيمية 20/ 55.
[5] انظر: مجموع الفتاوى 30/ 336، وقد نقله عنه في كشاف القناع 3/ 100، الفروع 10/ 303