فهرس الكتاب

الصفحة 5445 من 19081

5 -ما تردد بين أصلين يجري فيه الخلاف [1] (أصل مقيد بالقاعدة) [ف/ ... ] ؛

شرح القاعدة: ...

وَفَّرَ عليه حظه تَوْفِيرًا واستوفَرَه: استوفاه حقه [2] .

ومعنى القاعدة: أن الشيء إذا أشبه شيئين فإنه يراعى في حكمه الشبه بهما بحيث يكون لكليهما أثر فيه. والعبارتان"يوفر عليه حظهما"الواردة في القاعدة, و"يوفر حظه عليهما"الواردة في صيغتها الأخرى تؤديان نفس المعنى باعتبار أن الشيء يجرى عليه حكم الشيئين المشبه بهما في الأولى استعمالا للتوفير في معنى الجريان وهو ضرب منه, ويُستوفى حظّه منهما في الثانية استعمالا للتوفير في معناه الأصلي وهو الاستيفاء.

والظاهر أن مراعاة حكم الشيئين في المشبه بهما إنما تكون سائغة عند عدم رجحان أحدهما على الآخر, وإلا فإنه يتعين العمل بالراجح منهما جريا على القاعدة المتفق عليها"إذا تعارض أصلان عمل بالأرجح منهما". وقد اختلف الفقهاء , عند تساوي الأصلين بحيث لا يكون لأحدهما مزية, على ثلاثة مذاهب كما هو مبين في صياغة قاعدة:"إذا تعارض أصلان عمل بالراجح منهما":

1 -عدم العمل بأي من الأصلين

2 -التخيير بين الأصلين

3 -الخلاف بناء على كلا الأصلين

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] تهذيب الفروق لمحمد المالكي 2/ 198؛ وفي شرح النيل لأطفيش 6/ 51 بلفظ: إذا تعارض أصلان أو أصل وظاهر وجب النظر في الترجيح، وانظر قاعدة:"إذا تعارض أصلان عمل بالأرجح منهما"في قسم القواعد الفقهية.

[2] لسان العرب لابن منظور 5/ 287.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت