1 -ليس لمستأجر الظئر لإرضاع صبي منعُ زوجها من وطئها مخافة الحبل وإن رضي الزوج بالإجارة; لأنه ضرر موهوم والمنع من الوطء ضرر متحقق [1] . ولا يعتبر الضرر الموهوم تجاه الضرر المحقق/ 1.
2 -إذا كان ليتيم حائط مائل لا يُتَحَقَّقُ سقوطه فإن في ترك وصيِّه نقضَه دفع مضرة متحققة وهي مضرة مؤنة النقض وبنائه ثانيا, وفي نقضه دفع مضرة موهومة لجواز أن لا يسقط وإن سقط لا يهلك به شيء فكان تركه أنظر للصبي فلا يلزم الوصي حينئذ ضمان [2] . لأن الضرر الموهوم لا يعتبر تجاه الضرر المحقق/ 1.
3 -حرمة إجهاض المرأة الحبلى حملها بعد تخلقه ونفخ الروح فيه خوفا على صحتها وحياتها دون الاعتماد على رأي طبيب متخصص أمين لأنه ضرر موهوم فلا يعتبر مقابل ضرر قتل الجنين المحقق [3] .
التطبيق الثاني من القواعد:
240 -نص القاعدة: إِذَا تَعَارَضَتِ الْمَصَالِحُ غُلِّبَتِ الْمَصْلَحَةُ الْمُتَيَقَّنَةُ عَلَى الْمَظْنُونَةِ أَوْ الْمَوْهُومَةِ [4]
تعارض المصالح هو عدم إمكان الجمع بينها, والقاعدة أنه إذا تعارضت مصلحتان قدمت أولاها وأقواها إذا كانتا متيقنتين وهو المراد بقاعدة"إذا تعارضت"
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: حاشية ابن عابدين 3/ 53.
[2] انظر: العناية شرح الهداية للبابرتي 10/ 322 - 323.
[3] انظر: الموسوعة الكويتية 2/ 57.
[4] انظر: السياسة الشرعية للقرضاوي 1/ 301.