فهرس الكتاب

الصفحة 6700 من 19081

و استدل المخالفون الذين قالوا: إذا رأى الماء بعد الشروع في الصلاة بالتيمم يمضي في صلاته ولا يقطعها بأدلة, منها:

1 -قوله تعالى: {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ} إلى قوله: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا} [سورة المائدة]

وجه الدلالة من الآية هو أنها أمرت باستعمال الماء في الحال التي لو لم يجد فيها الماء لتيمم فلما كان وقت الأمر بالتيمم قبل الصلاة وجب أن يكون وقت الأمر باستعمال الماء قبل الصلاة [1]

2 -قوله تعالى: {ولا تُبْطِلوا أَعْمالَكُمْ} [سورة محمد: 33]

فقد نهت الآية الكريمة عن إبطال الأعمال, والمتيمم جاز له الدخول في الصلاة, وفي خروجه عن الصلاة إبطال لها, وهذا منهي عنه, وإذ نهي عن الخروج عن الصلاة كان غير قادر على استعمال الماء شرعًا [2] .

3 -ولأن الشروع في الصلاة قد صح بطهارة التيمم فلا يبطل برؤية الماء, كما لو رأى بعد الفراغ من الصلاة [3] .

4 -ولأنه قد دخل في الصلاة كما أمر, فلا يجوز له أن ينقضها إلا بنص أو إجماع [4]

تطبيقات القاعدة:

1 -المكفِّر عن يمينه يجب عليه أن يُكَفِّر بإطعام الفقراء أو كسوتهم, لكن إن عجز عنهما جاز له الانتقال إلى صيام ثلاثة أيام, فإذا شرع في

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: المصدر السابق 1/ 253

[2] انظر: المغني 1/ 168.

[3] انظر: المبسوط 1/ 110.

[4] المحلى 2/ 126.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت