2 -كل ما كان مبادلة مال بمال يفسد بالشرط الفاسد وما لا فلا [1] [ف/] أعم
3 -كل عقد من بيع أو غيره, عقد على شرط باطل باطل [2] مخالفة
4 -لا يثبت بالشرط ما يخالف مقتضى العقد [3] (2) ^35941^ مبينة
5 -مَا جَازَ تَعلِيقُهُ بالشرط لَا تبطله الشروط الفاسِدة [4] (3) ^35942^ اشتراك في المعنى
6 -التبرعات لا تبطل بالشروط الفاسدة [5] (4) ^35943^ أخص
معنى هذه القاعدة أن كل عقد يشترط في صحته القبض إذا اقترن بشرط لم يؤثر في صحته بل يلغو الشرط ويمضي العقد. ومتعلق القاعدة الشرط غير الصحيح الذي يخالف أحكام العقد ومقتضاه كما تصرح به صيغتها الأخرى:"ما تقف صحته على القبض لا يبطل بالشرط الفاسد ما أمكن".
والمراد بصحة العقود بالقبض في القاعدة ما قابل ما يصح منها بالقول؛ وهذا هو معنى الصيغة الأخرى للقاعدة:"كل عقد لا يتم إلا بالقول لا يبطله الشرط". يقول الجصاص , في بيان وجه ذلك, نقلا عن الإمام الطحاوي:"... قال أبو جعفر: كل ما لا يصح من العقود إلا بالقبض لم يفسده الشرط كالعمرى والهبات والصدقات كذلك الشركة إذا لم تصح بالقول دون إحضار"
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الدر المختار للحصكفي 5/ 240 - 241، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[2] المحلى لابن حزم 7/ 320، وانظر قاعدة:"المبني على الفاسد فاسد"، في قسم القواعد الفقهية.
[3] المغني لا بن قدامة 5/ 33، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[4] انظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[5] - البناية للعيني 5/ 308