فهرس الكتاب

الصفحة 9171 من 19081

إطلاقه, خلافا لما شرحه به سماك بن حرب راويه عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود , عن أبيه , بقوله: الرجل يبيع البيع فيقول هو بنسإ بكذا وبنقد بكذا وكذا [1] . وذهب ابن القيم إلى حصر معناه في صورة واحدة فقال:"أن يقول: أبيعكها بمائة إلى سنة على أن أشتريها منك بثمانين حالة وهذا معنى الحديث الذي لا معنى له غيره". [2]

تطبيقات القاعدة:

1 -إذا قال أحد المتعاقدين: بعتك هذه الدار وأجرتك الأخرى بألف صح العقد فيهما؛ لأنهما عينان يجوز أخذ العوض عن كل واحدة منهما منفردة فجاز أخذ العوض عنهما مجتمعتين. وقيل: لا يصح لأن فيه الجمع بين عقدين حكمهما مختلف هما البيع والإجارة [3] . والقولان جاريان على شطري القاعدة.

2 -من باع سيفا محلى بالذهب بفضة صح العقد فيهما لأنهما عينان يجوز أخذ العوض عن كل واحدة منهما منفردة فجاز أخذ العوض عنهما مجتمعتين وقيل: لا يصح لأن فيه الجمع بين عقدين حكمهما مختلف هما البيع والصرف [4] . والقولان جاريان على شطري القاعدة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] رواه أحمد 6/ 324 (3783) .

[2] إعلام الموقعين لابن قيم الجوزية 9/ 247، وانظر: التاج المذهب لأحكام المذهب لأحمد المرتضى 2/ 371، وعبارته:"ومثال بيعتين في بيع: أن يقول: بعت منك بهذا الثمن على أن تبيعني به كذا".

[3] انظر: المغني لابن قدامة 4/ 162.

[4] انظر: المنتقى في شرح الموطأ للباجي 4/ 270، المغني لابن قدامة 4/ 162، وكذا لو قال البائع: بعتك هذا الدينار وهذا الثوب بعشرين درهما صح العقد فيهما؛ لأنهما عينان يجوز أخذ العوض عن كل واحدة منهما منفردة فجاز أخذ العوض عنهما مجتمعتين. وقيل: لا يصح؛ لأن فيه الجمع بين عقدين حكمهما مختلف هما البيع والصرف، مواهب الجليل للحطاب 4/ 317، والظاهر من كلام صاحب شرح النيل أن الإباضية لا يجيزون كذلك الجمع بين الصرف والبيع، انظر: شرح النيل وشفاء العليل لأطفيش 13/ 653.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت