1 -التيمم مشروع لصلاة الفرض ترخصا لضرورة فقد الماء أو العجز عن استعماله, فهل يقاس النفل على الفرض في التيمم؟ خلافٌ مبني على جواز القياس في الرخص. [1]
2 -تكره الصلاة عند استواء الشمس, وقد استُثني من ذلك وقت الاستواء يوم الجمعة على سبيل الترخص, فهل تقاس بقية أوقات الكراهة يوم الجمعة على وقت الاستواء لتأخذ نفس الحكم وهو جواز الصلاة بلا كراهة أم يقتصر على الوقت المنصوص عليه لكونها رخصة؟ اختلف العلماء في ذلك تبعًا لاختلافهم في جواز القياس على الرخص أو عدم ذلك. [2]
3 -ثبتت الرخصة بالجمع بين الصلاتين للمطر, فهل يقاس على ذلك نزول الثلج بجامع أن كلا منهما يتأذى به المسلم, ذهب إلى جواز الجمع بين الصلاتين بسبب الثلج القائلون بجواز القياس على الرخص؛ حيث قاسوا الثلج على المطر, في حين ذهب المانعون إلى عدم جواز الجمع للثلج؛ لأن الرخصة تخص المطر فقط ولا قياس في الرخص. [3]
4 -المبيت بمنى للحاج واجب, وقد رُخِّص في تركه للرُّعاة وأهل السقاية, فهل يلتحق بهم المعذور كأن يكون به مرض يشق عليه - مع هذا المرض - المبيت, أو يكون عنده مريض يلزمه مرافقته, أو له
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: البحر المحيط للزركشي 7/ 77 ط: دار الكتبي.
[2] نفس المرجع نفس الصفحة.
[3] انظر: الغاية القصوى في دراية الفتوى للبيضاوي 1/ 231 ط: دار الإصلاح؛ والمهذب للدكتور عبد الكريم النملة 4/ 1941.