رقم القاعدة: 732
نص القاعدة:"الْحَقُّ لَا يَثْبُتُ لِلْمَجْهُولِ". [1]
صيغ أخرى للقاعدة:
1 -لا يصح إيجاب الحق للمجهول. [2]
2 -المجهول لا يصلح مستحقًا. [3]
3 -إيجاب الحقوق لا يجوز إلا لقوم بأعيانهم. [4]
1 -المجهول كالمعدوم. [5] [ف/] نوع العلاقة: أصل للقاعدة.
2 -إيجاب الحق على المجهول لا يصح. [6] [ف/] نوع العلاقة: مكملة للقاعدة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] المبسوط للسرخسي 17/ 165.
[2] المبسوط للسرخسي 7/ 83، تبيين الحقائق للزيلعي 3/ 89.
[3] الهداية للمرغيناني 3/ 180، البناية شرح الهداية للعيني 3/ 459، تبيين الحقائق 5/ 4، حاشية ابن عابدين 8/ 104، مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر لشيخي زاده 3/ 396، اللباب في شرح الكتاب للميداني 1/ 173.
[4] البحر الرائق لابن نجيم 5/ 309، حاشية ابن عابدين 5/ 48. وانظر فتاوى قاضي خان 3/ 260.
[5] مجموع فتاوى ابن تيمية 20/ 578، الطرق الحكمية لابن القيم ص 447، مدارج السالكين 3/ 88، زاد المعاد 5/ 120؛ الفروع لابن مفلح 4/ 359، نظرية التقعيد الفقهي للروكي ص 137، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[6] الفروق للكرابيسي 1/ 231، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.