فهرس الكتاب

الصفحة 13971 من 19081

شرح الضابط:

هذا الضابط يتعلق بالحجب, وبيان الأشخاص الذين لا يسقط حقهم من التركة بحال, فإذا وجد واحد منهم فإنه يرث ولابد.

والحجب لغة المنع. [1] , وفي الاصطلاح يطلقه الفقهاء على المنع من الميراث بالكلية لقيام وصف بالشخص, كما يطلقونه على المنع من الميراث بسبب وجود شخص آخر, فالحجب في الاصطلاح بمعناه الأعم على قسمين:

1 -حجب بالوصف: وهو اتصاف الشخص بوصف من الأوصاف التي تمنع من الميراث, كالقتل لمورثه واختلاف الدين بين الوارث والمورث.

2 -حجب بالشخص: وهو منع شخص معين من ميراثه, إما كله أو بعضه, بوجود شخص آخر, ويسمى الأول: حجب حرمان, والثاني, حجب نقصان. [2]

والحجب المقصود في هذا الضابط: هو حجب الحرمان, وهذا النوع من الحجب لا يدخل على ستة من الورثة وهم الأب والأم والابن والبنت والزوج والزوجة [3] , ويدخل على ما عدا هؤلاء الستة من الورثة, ولذلك لو اجتمع كل الورثة ذكورًا وإناثًا ورث منهم خمسة, وهم الأبوان والولدان وأحد الزوجين [4] .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: التعريفات 1/ 111؛ ومغني المحتاج 4/ 19.

[2] انظر: التعريفات 1/ 111؛ ومغني المحتاج 4/ 19. وانظر في تعريف حجب الحرمان وحجب النقصان: ضابط"كل شخص لا يحجب شخصا حجب إسقاط فمن يُدْلِي به لا يحجبه حجب إسقاط"، في قسم الضوابط الفقهية.

[3] شرح الأحكام للإبياني 3/ 99.

[4] انظر: شرح الأحكام للإبياني 3/ 98؛ والشرح الصغير للدردير 4/ 649؛ والمحلى 8/ 263 264؛ وشرح النيل 15/ 424.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت