الأخرى:"الأمور بمقاصدها [1] ".
ثانيا: أدلة القائلين أن ما شرط فيه العدد إذا تكرر الواحد منه لا يقوم مقام اثنين فيه: تمسكًا بظاهر مدلول العدد, لأن الشارع نص على عدد فلا يترك النص الصريح لاستنباط معنى منه [2] .
1 -من رمى الجمرة بحصاة ثم أخذها ورمى بها وهكذا سبعًا فالأصح عند الشافعية الإجزاء [3] , وكذا عند المالكية مع الكراهة [4] , والحنفية مع الإساءة [5] , عملًا بشطر القاعدة القاضي بأن ما شرط فيه العدد إذا تكرر الواحد منه يقوم مقام اثنين فيه, ولا تجزئ حصاة رمي بها عند الحنابلة [6] , جريًا على شطر القاعدة الآخر.
2 -من دفع مدّ طعام في كفارة إلى فقير ثم اشتراه منه ثم دفعه إلى آخر ثم فعل ذلك ثالثًا ورابعًا وأكثر حتى بلغ قدر الكفارة فإنه يجزئه بلا خلاف [7] . عملًا بشطر القاعدة القاضي بأن ما شرط فيه العدد إذا تكرر الواحد منه يقوم مقام اثنين فيه.
3 -يشترط في الاستنجاء أن يقع بثلاثة أحجار عند الشافعية [8] ,
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الأشباه والنظائر للسيوطي ص 8 - 49، الفتاوى الكبرى للهيتمي 4/ 125.
[2] انظر: شرح محمد الزرقاني للموطأ 3/ 230.
[3] انظر: المنثور للزركشي 3/ 143، خلافًا للإباضية، شرح النيل وشفاء العليل لأطفيش 4/ 192، وعبارته:"... لأن الحصى المرمي بها، وكذلك التي أدخلت في البنيان لا يرمى بها".
[4] انظر: المدونة الكبرى 2/ 422.
[5] انظر: الفتاوى الهندية 1/ 233.
[6] انظر: شرح منتهى الإرادات للبهوتي 1/ 584.
[7] لكن يكره له شراء ما أخرجه في كفارة أو زكاة أو صدقة، انظر: المجموع النووي 8/ 139.
[8] انظر: الأم للشافعي 1/ 22.