رقم القاعدة/الضابط: 1771
نص الضابط: لَو اجْتَمَعَ عَلَى بَيْتِ المالِ حَقَّانِ ضَاقَ عَنْهُمَا واتَّسَعَ لِأَحَدِهِمَا, صُرفَ فيِما يَصيرُ مِنهُمَا دَيْنًا فِيهِ. [1]
صيغ أخرى للضابط:
إذا ضاق بيت المال عن مصارفه, قدم منها ما يصير [2] بتأخيره دينا عليه. [3]
صيغ ذات علاقة:
1 -كل حق وجب صرفه في مصالح المسلمين فهو حق على بيت المال [4] أعم
2 -بيت المال أحق ما يحتاط له [5] أعم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الأحكام السلطانية للماوردي ص 329، الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص 264.
[2] في المطبوع من كتاب تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام لابن جماعة:"يضر"، ولعل الصواب ما أُثْبِت.
[3] تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام ص 150.
[4] الأحكام السلطانية للماوردي ص 326، والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص 262، تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام ص 150.
[5] النوازل الصغرى للوزاني 3/ 101.