فهرس الكتاب

الصفحة 15150 من 19081

رقم القاعدة/الضابط: 1771

نص الضابط: لَو اجْتَمَعَ عَلَى بَيْتِ المالِ حَقَّانِ ضَاقَ عَنْهُمَا واتَّسَعَ لِأَحَدِهِمَا, صُرفَ فيِما يَصيرُ مِنهُمَا دَيْنًا فِيهِ. [1]

صيغ أخرى للضابط:

إذا ضاق بيت المال عن مصارفه, قدم منها ما يصير [2] بتأخيره دينا عليه. [3]

صيغ ذات علاقة:

1 -كل حق وجب صرفه في مصالح المسلمين فهو حق على بيت المال [4] أعم

2 -بيت المال أحق ما يحتاط له [5] أعم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] الأحكام السلطانية للماوردي ص 329، الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص 264.

[2] في المطبوع من كتاب تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام لابن جماعة:"يضر"، ولعل الصواب ما أُثْبِت.

[3] تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام ص 150.

[4] الأحكام السلطانية للماوردي ص 326، والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص 262، تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام ص 150.

[5] النوازل الصغرى للوزاني 3/ 101.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت