فهرس الكتاب

الصفحة 7446 من 19081

المعاوضات غير المالية ولا في التبرعات والإسقاطات؛ بل يفسد الشرط ويصح التصرف. [1]

1 -إذا صالح ولي المقتول عمدا القاتل على شيء بشرط أن يقرضه أو يهدي إليه شيئا أو يرحل من البلد ولا يعود إليه فالصلح صحيح والشرط فاسد, ويسقط الدم لأنه من الإسقاطات فلا يحتمل الشرط [2]

2 -إذا ترك الشفيع المطالبة بالمشفوع على مال يأخذه, سقطت شفعته ولا يستحق المال, لأن الشفعة إسقاط محض, واشتراط العوض بمقابلته فاسد [3] , والإسقاط لا يبطل بالشرط الفاسد.

3 -في الصلح عن الجراحة: من شج رجلا موضحة خطأ فصالح بشرط أن يعطي الشاج زيادة عن أرش الموضحة فالصلح جائز وشرط الزيادة باطل. ومن شج رجل عمدا موضحة فصالح على خمسمائة بشرط أن يقتص المشجوج بعد الشهر فالصلح جائز والقصاص في الثاني بعد الشهر باطل [4] ولو صالح عن الجراحة بشرط إقراض شيء أو إهدائه صح الصلح وبطل الشرط [5] ؛ لأن الإسقاط لا يبطل بالشرط الفاسد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر تبيين الحقائق 4/ 131، الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) 5/ 21، 169، 241، حاشية منحة الخالق على البحر الرائق 6/ 135 - 136، الهداية شرح العناية للمرغيناني 3/ 228، البناية شرح الهداية للعيني 8/ 188، العناية شرح الهداية للبابرتي 6/ 449، درر الحكام شرح غرر الأحكام لملا خسرو 2/ 200.

[2] انظر البحر الرائق 6/ 206، تبيين الحقائق 4/ 133، حاشية ابن عابدين على 5/ 252، مجمع الأنهر 2/ 115، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير 4/ 263.

[3] انظر المبسوط 20/ 5، موسوعة القواعد الفقهية للبورنو 1/ 394.

[4] تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشِّلْبِيِّ 4/ 133.

[5] انظر مجمع الأنهر 2/ 115.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت