4 -لا يجوز زيادة شيء في ألفاظ الاذان والإقامة على ما شرع, كقول المؤذن"أشهد أن سيدنا محمدًا رسول الله"؛ لأن مدار الأمر في العبادات على الاتباع [1] , فلا يجوز فيها الزيادة أو النقصان.
5 -لا تجوز إعادة الصلاة بدون سبب؛ لأن الفرض لا يُطْلَب فعله إلا مرة واحدة, ولا يعاد إلا لسبب, فإن أعيد بغير سبب كان ذلك زيادة, والزيادة في العبادة غير مشروعة, كالنقص منها [2] .
التطبيق الثانى من القواعد:
1039 - نص القاعدة:
شرح القاعدة:
هذه القاعدة مثل سابقتها تنص على معيار وميزان من معايير وموازين البدعة المذمومة؛ وهي تفيد أن العبادات منها ما يتعلق بوقت يجب أداؤها فيه, فإذا أُديتْ في وقتها الذي حدد الشارع كان ذلك سنة, وإذا فعلت في غير وقتها الذي حدد الشرع لها كان فعلها ذلك بدعة؛ لأن الشرع إنما قصد تحديد الوقت لمصلحة شرعية, وما حُدد له وقت فلا يجوز أداؤه في غيره, وما لا يجوز أداؤه في غير وقته المحدد له إذا فُعل خارج وقته كان فعله بدعة منهيًا عنها [4] . ومعلوم أن المراد بالسنة مطلق المشروعية, لا السنة الاصطلاحية؛ قال الإمام ابن حزم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: فقه السنة 1/ 45. وراجع أيضًا: القواعد الأصولية والفقهية على مذهب الإمامية 3/ 301.
[2] انظر: فتاوى أرشيف أهل الحديث، الفتوى رقم 15650.
[3] المبسوط 2/ 97.
[4] انظر: موسوعة القواعد الفقهية للبورنو 9/ 379.