فهرس الكتاب

الصفحة 5196 من 19081

5 -ما في الذمة إذا سقط لا يعود [1] .

6 -ما سقط حكمه ببرهان فلا يرجع إلا بنص يوجب رجوعه [2] .

7 -لا وجه لعود الحق بعد سقوطه [3]

1 -إسقاط الحق قبل وجود سببه لا يصح [4] متكاملة

2 -إسقاط الحق بعد تقرر سبب الوجوب جائز [5] متكاملة

3 -المعرض عن حقه كمعدوم [6] متكاملة

هذه القاعدة من القواعد الكبيرة التي تجري في كثير من الأبواب الفقهية, وإن كان غالب استعمال الفقهاء لها في مجال حقوق العباد, ولذلك جاء التنصيص في بعض صيغها على الحقوق [7] .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] الفروق للكرابيسي 2/ 51، 52. وفي لفظ:"الساقط من الحق يكون متلاشيًا لا يتصور عوده"المبسوط 12/ 108. وفي لفظ آخر:"لا يعود الحق الساقط"درر الحكام لعلي حيدر 4/ 454.

[2] المحلى لابن حزم 9/ 71. وفي لفظ:"الحكم لا يعود بعد زواله إلا بسبب جديد"المغني لابن قدامة 1/ 324.

[3] شرح الأزهار لأحمد بن المرتضى 3/ 122

[4] الفروع لابن مفلح 6/ 100؛ الإنصاف للمرداوي 10/ 226؛ شرح منتهى الإرادات للبهوتي 3/ 360. وفي لفظ:"إسقاط الحق قبل وجود السبب لا يجوز"المبسوط للسرخسي 27/ 154. وفي لفظ آخر:"إسقاط الحق قبل وجوبه لا يصح"تبيين الحقائق للزيلعي 5/ 257؛ تنقيح الفتاوى الحامدية لابن عابدين 6/ 127، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.

[5] بدائع الصنائع للكاساني 4/ 202، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.

[6] فتح الوهاب لزكريا الأنصاري 2/ 305؛ حاشية البجيرمي 4/ 261. والمعنى: أي أنه لا يعود حقه لو رجع عن الإعراض.

[7] و من أظهر تطبيقاتها في العبادات - بالإضافة لما سيأتي لاحقًا - أنه لا يعود الترتيب بين فوائت الصلوات التي كانت كثيرة بعودها إلى القليلة بقضاء بعضها في أصح الروايتين عند الحنفية وعليه الفتوى؛ لأن الساقط لا يعود. انظر: درر الحكام شرح غرر الأحكام لمنلا خسرو 2/ 75؛ الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 378؛ الاختيار لتعليل المختار للموصلي 1/ 71؛ مراقي الفلاح للشرنبلالي ص 241.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت