4 -العرف إنما يعتبر عند عدم التصريح بخلافه [1]
1 -الأحكام المرتبة على العوائد تتبع العوائد وتتغير عند تغيرها [2]
2 -مطلق الكلام محمول على المتعارف [3]
3 -كل من له عرف يحمل كلامه على عرفه [4]
4 -ما ورد في الشرع مطلقا من غير تحديد, ولا حد له في اللغة ولا في الشريعة, يجب الرجوع فيه إلى العرف والعادة [5]
5 -ما لا تقدير فيه شرعًا يرجع فيه إلى الوجود [6]
6 -استعمال الناس حجة يجب العمل بها [7]
7 -عُرف أهل بلد لا يلزم أهل بلد آخر إذا تخالفت أعرافهم [8]
8 -النقل العرفي مقدم على اللغة [9]
9 -المعروف بين التجار كالمشروط بينهم [10]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] المبسوط للسرخسي 4/ 227، 8/ 170، 25/ 36، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[2] الفروق للقرافي 3/ 58، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[3] المبسوط 6/ 126، 8/ 139، حاشية ابن عابدين 4/ 310، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[4] الفروق للقرافي 1/ 135، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[5] المغني لابن قدامة 1/ 189.
[6] شرح منتهى الإرادات للبهوتي 3/ 193، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[7] مجلة الأحكام العدلية، المادة 37.
[8] السيل الجرار للشوكاني 3/ 118، وانظرها في قسم القواعد الفقهية بلفظ:"المدار على العرف بحسب البلدان".
[9] الفروق للقرافي 1/ 320.
[10] مجلة الأحكام العدلية: م/44، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.