فهرس الكتاب

الصفحة 4183 من 19081

4 -العرف إنما يعتبر عند عدم التصريح بخلافه [1]

ثانيا: قواعد متفرعة:

1 -الأحكام المرتبة على العوائد تتبع العوائد وتتغير عند تغيرها [2]

2 -مطلق الكلام محمول على المتعارف [3]

3 -كل من له عرف يحمل كلامه على عرفه [4]

4 -ما ورد في الشرع مطلقا من غير تحديد, ولا حد له في اللغة ولا في الشريعة, يجب الرجوع فيه إلى العرف والعادة [5]

5 -ما لا تقدير فيه شرعًا يرجع فيه إلى الوجود [6]

6 -استعمال الناس حجة يجب العمل بها [7]

7 -عُرف أهل بلد لا يلزم أهل بلد آخر إذا تخالفت أعرافهم [8]

8 -النقل العرفي مقدم على اللغة [9]

9 -المعروف بين التجار كالمشروط بينهم [10]

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] المبسوط للسرخسي 4/ 227، 8/ 170، 25/ 36، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.

[2] الفروق للقرافي 3/ 58، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.

[3] المبسوط 6/ 126، 8/ 139، حاشية ابن عابدين 4/ 310، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.

[4] الفروق للقرافي 1/ 135، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.

[5] المغني لابن قدامة 1/ 189.

[6] شرح منتهى الإرادات للبهوتي 3/ 193، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.

[7] مجلة الأحكام العدلية، المادة 37.

[8] السيل الجرار للشوكاني 3/ 118، وانظرها في قسم القواعد الفقهية بلفظ:"المدار على العرف بحسب البلدان".

[9] الفروق للقرافي 1/ 320.

[10] مجلة الأحكام العدلية: م/44، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت