فهرس الكتاب

الصفحة 7660 من 19081

رقم القاعدة: 792

نص القاعدة: صَاحِبُ الحَقِّ إذا ظَفِرَ بِجِنْسِ حَقَّهِ كان له أَنْ يَأْخُذَهُ [1] .

صيغ أخرى للقاعدة:

1 -كُلُّ مَنْ كانَ لهَ حَقٌّ على أَحَدٍ مَنَعَهُ إيَّاه فَلَه أَخْذُه مِنْهُ. [2]

2 -من له حق عند من يمنعه منه له أخذه بغير علمه ولو من غير جنسه [3]

3 -من قدر على استيفاء حق له مضبوط معين فله استيفاؤه. . [4]

4 -من له حق على غيره يمنعه إياه فظفر من ماله بشيء جاز له أن يقتضي منه حقه, سواء كان من جنس حقه أو لم يكن. [5]

5 -ظفر المستحق بجنس حقه, وبغير جنسه عند تعذر أخذه ممن هو عليه جائز. [6]

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] المبسوط للسرخسي 5/ 188، 8/ 80.

[2] الأم للشافعي 5/ 111، البيان في مذهب الشافعي للعمراني 11/ 189، جواهر العقود للمنهاجي الأسيوطي 2/ 171.

[3] فيض القدير للمناوي 3/ 436.

[4] قواعد الأحكام 2/ 167.

[5] شرح السنة للبغوي 8/ 205.

[6] قواعد الأحكام 1/ 90.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت