رقم القاعدة: 792
نص القاعدة: صَاحِبُ الحَقِّ إذا ظَفِرَ بِجِنْسِ حَقَّهِ كان له أَنْ يَأْخُذَهُ [1] .
صيغ أخرى للقاعدة:
1 -كُلُّ مَنْ كانَ لهَ حَقٌّ على أَحَدٍ مَنَعَهُ إيَّاه فَلَه أَخْذُه مِنْهُ. [2]
2 -من له حق عند من يمنعه منه له أخذه بغير علمه ولو من غير جنسه [3]
3 -من قدر على استيفاء حق له مضبوط معين فله استيفاؤه. . [4]
4 -من له حق على غيره يمنعه إياه فظفر من ماله بشيء جاز له أن يقتضي منه حقه, سواء كان من جنس حقه أو لم يكن. [5]
5 -ظفر المستحق بجنس حقه, وبغير جنسه عند تعذر أخذه ممن هو عليه جائز. [6]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] المبسوط للسرخسي 5/ 188، 8/ 80.
[2] الأم للشافعي 5/ 111، البيان في مذهب الشافعي للعمراني 11/ 189، جواهر العقود للمنهاجي الأسيوطي 2/ 171.
[3] فيض القدير للمناوي 3/ 436.
[4] قواعد الأحكام 2/ 167.
[5] شرح السنة للبغوي 8/ 205.
[6] قواعد الأحكام 1/ 90.